|
الجزيرة - الرياض :
أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن الأنظمة التجارية في المملكة تساوي بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالشروط والإجراءات. وتستطيع المرأة تأسيس نشاط تجاري فردي (مؤسسة) أو المشاركة مع آخرين في شركة تضامن أو غيرها من الشركات مشيراً إلى أنه لا يوجد نظام يشترط توكيل المرأة لرجل قبل حصولها على سجل تجاري فردي (مؤسسة) كما بين الناصري أن هناك عدة حالات يتم فيها إيقاف تداول البورصة موضحاً أن تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد من صلاحيات هيئة السوق المالية ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية، وفيما يلي ردود الناصري على قراء «الجزيرة»:
هل صحيح أنه يجب على المرأة أن يكون لها وكيل (رجل) عندما ترغب في تأسيس نشاط تجاري أو شركة أو أن تكون مُديرة في شركة؟.
نجوى الهاشم - الخبر
- لم تُفرق الأنظمة التجارية في المملكة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالشروط والإجراءات. وتستطيع المرأة تأسيس نشاط تجاري فردي (مؤسسة) أو المشاركة مع آخرين في شركة تضامن أو غيرها من الشركات. ولم اطلع على الأساس النظامي الذي تستند إليه وزارة التجارة والصناعة في اشتراط توكيل المرأة لرجل قبل حصولها على سجل تجاري فردي (مؤسسة). ومع ذلك فقد سبق أن أصدرت وزارة التجارة تعاميم قبل حوالي ثلاثين سنة تمنع المرأة من الاشتراك في إدارة الشركات، وتوجب عليها أن توكل رجلاً سعودياً في الإدارة. من ذلك على سبيل المثال التعميم رقم (3-9-ش ع -1673) في 19-10-1397هـ، والتعميم رقم (3-3-2110 ) في 6-6-1399هـ. وقد تكون هذه التعاميم هي المستند الذي تتكئ عليه الوزارة في اشتراط وجود الوكيل.
تسببت إحدى الجهات الحكومية بأضرار بيئية وبشرية بسبب ممارستها أنشطة تجارية من خلال مُنشأة مملوكة لها بالكامل. ثم باعت هذه المُنشأة لمستثمرين من القطاع الخاص. وقد تقدم عدد من المتضررين إلى هذه الجهة الحكومية مُلتمسين تعويضهم عما لحقهم من أضرار نتيجة أنشطتها التجارية المشار إليها، لكنها رفضت التعويض بحجة أن الشركة هي المسؤولة عن التعويض. وبمراجعة الشركة احتجت بالقول إن الشركة تعمل الآن بإدارة جديدة وملاك مختلفين ونظام وعقد تأسيس جديدين وبالتالي فإن الجهة الحكومية هي المسؤولة عن الأخطاء التي وقعت قبل التخصيص وليست الشركة. وأمام حيرتنا كمتضررين نأمل التوجيه حتى لا نرفع قضية مطالبة ثم يتبين بعد عدة سنوات أنها مرفوعة على غير ذي صفة.
ذعار المطيري- المدينة
- إذا كانت الجهة الحكومية المشار إليها في السؤال تُمارس نشاطها التجاري (الذي تسبب في الضرر) بطريقة مُباشرة ثم أسست شركة في وقت لاحق وألحقت بها تلك الأنشطة ثم باعتها على مستثمرين من القطاع الخاص فإن القاعدة العامة أن الجهة الحكومية تكون هي المسؤولة أمام المتضررين من أنشطتها قبل هذا الإجراء. أما إذا كانت تُمارس أعمالها التجارية قبل التخصيص من خلال شركة مملوكة لها، ثم باعت هذه الشركة في وقت لاحق، فإنه بحسب الأصل تنتقل حقوق والتزامات ومسؤوليات الشركة ضمن صفقة البيع إلى الشركة الحديثة ما لم ينص عقد البيع خلاف ذلك. وإذا كان انتقال الشركة إلى القطاع الخاص من خلال الاكتتاب العام، فإنه يفترض أن تتضمن نشرة الاكتتاب أحكاماً تفصيلية صريحة تبين مدى مسؤولية الشركة المطروحة للاكتتاب عن أية دعاوى أو أضرار تتعلق بفترة ما قبل التخصيص. وحتى في حالة عدم وجود تنظيم لذلك في نشرة الإصدار فإن الشركة المطروحة للاكتتاب تتحمل المسؤولية عن تلك الأضرار لأن الشخصية المعنوية للشركة تظل في هذه الحالة قائمة ومستمرة رغم طرحها للاكتتاب العام.
هل يوجد آليات نظامية في المملكة لإيقاف تداول البورصة عند الحاجة؟ وما هي الحالات التي تبرر وقف التداول؟
- بينت المادة (السادسة-أ - 5) من نظام السوق المالية الآليات النظامية لتعليق التداول في السوق المالية السعودية، ونصت على أنه صلاحيات الهيئة تشمل: «تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية». ومن ذلك يتضح أن لهيئة السوق المالية صلاحية تعليق التداول ليوم واحد، وما زاد عن ذلك فمن صلاحيات وزير المالية. ولا يُعلق التداول في البورصات إلا لأسباب استثنائية كالكوارث الطبيعية أو الاضطرابات التي تمنع انسياب التداول بصورة عادلة. ويُعاد التداول فور زوال هذه الأسباب لأن استمرار التداول في الأسواق المنظمة يقترب من أهمية استمرار البنوك في تقديم خدماتها.
ومن الجدير بالذكر أن اليابان لم توقف التداول في البورصة رغم جسامة كارثة الزلزال التي ضربها قبل أيام. وأوقفت البورصات الأمريكية الكبيرة التداول خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر لمدة أسبوع.
تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تأسيس شركة محدودة بمشاركة أبنائي القصّر، ولكن الوزارة رفضت الطلب بحجة تعارضه مع نظام الشركات، علماً أنني لم أطلع على ما يمنع ذلك في النظام. فهل موقف الوزارة نظامي؟.
علي التميمي- الخرج
- لا يوجد في نظام الشركات نص صريح يمنع من تأسيس مثل هذه الشركة، ولكن قد يتعارض ذلك الإجراء مع تعريف الشركة الوارد في المادة (1) من النظام بالنص الآتي: «الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة».
فالأولاد القصّر عندما يشتركون مع والدهم في تأسيس الشركة فإن الشركة تُعد في حكم شركة الشخص الواحد لاتحاد الذمة، وهو أمر يتعارض مع المادة المشار إليها، التي تشترط لتأسيس الشركة مشاركة أكثر من شخص.
ابراهيم الناصري
ibrahim@alnaseri.com