الجزيرة - محمد سليمان العنقري
أصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المتضمن 64 مادة توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية للنظام على أن يتم العمل بها اعتبارا من 20- 3- 1432هـ.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن ذلك يأتي تنفيذا للمادة/ 29/ من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم/ م/ 68 وتاريخ 18 ذو القعدة 1431هـ، مشيرا إلى انه تم إبلاغ الجهات الحكومية باللائحة ووضعها في موقع الوزارة الإلكتروني.
ويأتي القرار بعد أن صدر الأمر الملكي الكريم بإقرار نظام الإيرادات الذي حل محل نظام جباية أموال الدولة الذي صدر في العام 1359هـ وقد حددت اللائحة التنفيذية النظام بأربع وستين مادة ضمن ستة فصول، وقد حددت في النظام ثمانية مصادر لإيرادات الدولة اشتملت على الثروات الطبيعية وبيع وتأجير الأملاك العائدة للدولة وكذلك الرسوم والأجور والضرائب وعوائد الاستثمار والمبيعات والجزاءات والهبات والاقتراض والقروض المسددة والجزاءات والغرامات والتبرعات وأعطى النظام مرونة بالمصدر الثامن للإيرادات حيث أوضح أن الإيرادات تأتي أيضاً من أي مصدر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
ويتضح أن النظام قد حدد أشكال مصادر الإيرادات بدقة متناهية ومنع فرض أي مصدر آخر أو جديد إلا بقرار من السلطة التنفيذية العليا وهي مجلس الوزراء، كما أن النظام ولائحته التنفيذية المفسرة له قد اشتملت على الطرق التي يتم بها تحصيل الإيرادات بما لا يدع مجالا لأي بطء أو إلحاق الضرر بالإيرادات. وأوضحت اللائحة مسؤوليات الجهات بطرق التحصيل وضبطها منها لأي إهمال أو تسيب يخل بتحقيق الإيرادات التي تقدرها وزارة المالية لإيرادات الدولة عن كل سنة مالية بعد أن تقوم كل الجهات الرسمية بتحديد إيراداتها سنوياً وتقديمها لوزارة المالية وفق آلية محددة لتقدير الإيرادات تتبعها كل الجهات الحكومية وتقدم لها قبل 120 يوم من بداية السنة المالية.
وقد تضمنت اللائحة تقديم حوافز للجهات التي تحقق إيرادات أعلى من التوقعات التي حددتها حيث يتم منحها 20% من مجمل الزيادة التي يتم تحقيقها، كما تضمنت اللائحة صرف مكافآت للموظفين المعنيين بتنمية وتحصيل الإيرادات بما لا يزيد على ثلاثة رواتب كما انه من الواضح ان هناك تشجيعا للجهات الرسمية على تنمية إيراداتها وفق النظام وكذلك من خلال تقديم أفكار استثمارية بموجب طبيعة كل جهة.
وجاءت اللائحة على الطريقة التي يتم بها تحصيل الإيرادات ووضعت الضوابط لذلك وركزت على الأساليب التقنية الحديثة عبر نظام سداد وكذلك الوسائل التقنية المتاحة ووضعت ضوابط صارمة لطريقة التعامل بالإيصالات وطرق الإيداع للإيرادات وعمل كشوفات متواترة خلال فترات قصيرة أسبوعية وفصلية لمتابعة دقت الأداء.
وأوضحت اللائحة طرق الإعفاء من أي رسوم على من يقع عليهم سدادها نتيجة أي خدمة أو قرض حكومي مقدم لهم من خلال تحديد الأسباب الموجبة للإعفاء كالوفاة وغيرها من الحالات التي تستوجب الإعفاء من خلال لجنة تدرس الحالات ويصدر بحقها القرار حسب النظام الذي حدد بها. وكذلك تم تحديد الحالات التي يتم بموجبها تقسيط الأموال المستحقة على المؤسسات والشركات والأفراد بموجب ضوابط محددة لا تسمح بأي مماطلة عن السداد وكذلك أوضحت اللائحة طرق تحصيل حقوق الدولة من الدائنين من خلال تحديد مدد زمنية للسداد حددت عند 30 يوما وبعدها يتم اتخاذ إجراءات متلاحقة تضمن قصر مدة السداد أو تحصيل الحق المالي من الملتزم به وطرق المعالجة تتم بعد انقضاء المدد والمهل الممنوحة من خلال حجز الأموال والأصول التي تفي بمبلغ السداد وفق إجراءات قانونية محددة.
وأخيرا فإن اللائحة وضعت ووحدت جميع النماذج التي يتم بموجبها تحصيل الإيرادات وبوبت كذلك الجهات الرسمية بمختلف شرائحها وكذلك مواقعها الجغرافية ووضعت لها تسلسلا مرتبا يتم بموجبه معرفة إيرادات كل جهة حكومية بل حتى كل فرع يتبع هذه الجهات ووضعت حسابات لكل جهة.