Saturday  09/04/2011/2011 Issue 14072

السبت 05 جمادى الأول 1432  العدد  14072

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

متابعة

 

ثقافة انتخابية
أحكام عامة في قيد الناخبين

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- يجب أن تتسم المراكز الانتخابية والعاملين فيها بالحيادية فلا يجوز إلصاق أو توزيع أي مواد دعائية داخل المراكز أو على حوائطه الخارجية ولا يجوز الخوض في أي نقاش ذي طابع دعائي داخل المركز.

- يتم في المركز الانتخابي عملية قيد الناخبين، كما تتم في المركز الانتخابي ذاته إجراء عملية الاقتراع والفرز، وعلى الناخب يوم الاقتراع التوجه إلى مركز الانتخاب الذي سجل فيه للإدلاء بصوته يوم الاقتراع.

- الناخبون المسجلون في جداول قيد الناخبين في الانتخابات السابقة لا يحتاجون للقيد مرة أخرى إلا في حالة انتقال مقر إقامة الناخب من دائرة لأخرى أو تعديل المعلومات الشخصية وللتأكد من بيانات تسجيله يمكنه الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لانتخابات أعضاء المجالس البلدية www.elections.gov.sa للاستعلام عن ذلك برقم سجله المدني.

- الناخب الذي انتقل مقر إقامته إلى دائرة أخرى غير الدائرة المسجل فيها سابقاً يجب عليه التقدم إلى أي مركز انتخاب في نطاق دائرته الجديدة في الفترة المحددة لتسجيل الناخبين مبينا أنه انتقل من دائرة لأخرى ليتم تسجيله ضمن الناخبين في مركز الانتخاب الواقع في دائرته الجديدة وفقاً لشروط وإجراءات قيد الناخب الجديد.

- إذا تكرر قيد الناخب في الدورة الانتخابية الحالية بين أكثر من مركز في الدائرة الواحدة أو بين دائرة وأخرى فسيتم استبعاد اسمه من قيد الناخبين ولن يتمكن من التصويت يوم الاقتراع.

- عند وجود أي خطأ في بيانات الناخب الشخصية فإن على الناخب التوجه لمركز لانتخاب الذي سجل فيه لتصحيح بياناته وفق الإجراءات والنماذج المحددة لذلك.

- إذا تكرر قيد الناخب في الدورة الانتخابية الحالية مع الدورة السابقة يتم اعتماد التسجيل الأخير.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة