يحظر على المرشح أو أي من مساعديه القيام بما يلي:
- الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية، وغيرها من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الدعاية الانتخابية.
- استخدام مقار السفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المملكة.
- استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
- استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو أسماء صور الشخصيات العامة.
- استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في الحملات الانتخابية.
- الربط بين حملته الانتخابية وبين الحملة الانتخابية لأي مرشح آخر.