س: ما الشروط التي يجب توافرها في الناخب؟
ج: - ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن إحدى وعشرين سنة هجرية (أن يكون ميلاده قبل 26-10-1411هـ).
-أن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية.
- ألا يكون من العسكريين ممن هم على رأس العمل.
- أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار واحداً منها فقط.