تغيير الشيب
بنت عمرها عشرون سنة، وشعرها أسود، ولكن في شعرها شيب كثير؛ فهل يجوز لها أن تصبغه بالأسود؛ إذ ليس في ذلك خداع؛ لأنها شابة وشعرها أسود؟
- جاء الأمر بتغيير الشيب «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ»، وجاء الأمر باجتناب السواد «وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ»؛ فلها أن تغير هذا الشيب بغير السواد بل بما يقرب منه، فإذا خُلِطَ الكتم مع الحناء ظهر اللون من أجمل ما يكون، وصار اللون أشقر، وكثير من الناس يطلب مثل هذا اللون، وأما السواد فهو ممنوع.
العلاج من العَيْن
ما طريقة العلاج من العين؟
- طريقة العلاج من العين الرقية بالكتاب والسُّنة وملازمة الأذكار الثابتة الموافقة والمطلقة، وقراءة القرآن بالترتيل والتدبر، والإلحاح على الله بالدعاء، والتخلص من الصور وآلات اللهو التي تمنع دخول الملائكة، فإذا لم تدخل الملائكة مكاناً خلفتها فيه الشياطين.
الصدى داخل المساجد
ما حكم الصدى الموجود داخل المساجد، ولو قيل إن هذا الصدى له حكم الترجيع؟
- الأصل في الكلام أن يكون بدون آلات، هذا الأصل فيه، ولاسيما في مواطن العبادة؛ لأن العبادة المفترض فيها أن تكون على ضوء ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، لكن دعت الحاجة إلى وجود أمثال هذه الآلات التي تُكَبِّر الصوت وتُبَلِّغ الصوت إلى من بَعُد كمن قرب فَيُقْتَصَرُ عليها بقدر الحاجة، ولا ينبغي أن يزاد على قدر الحاجة، فإذا كان الصوت يُسْمِع الناس بوضوح لا ينبغي أن يزاد عليه بحيث يزعج الناس، وأحياناً يبالغ بعض الناس في استخدام هذه المكبرات وهي متفاوتة في أقيامها، كما أنها متفاوتة في أدائها، فبعضهم يرفع على هذه المكبرات بحيث يزعج الناس إزعاجاً لا يحتمله أكثرهم، ومعلوم أن رفع الصوت خلاف الأصل، وهناك أمم أُهلكت بالصيحات، فينبغي أن يكون الصوت بالقدر المبلِّغ، لا يزيد على ذلك، والصوت في الجملة رفعه ليس بممدحة، كما قال الله جل وعلا: {إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ}، وهي التي ترفع أصواتها، لكن إذا دعت الحاجة إلى تبليغ الصلاة ولئلا يكون خفض الصوت سبباً في بطلان صلاة بعض المصلين؛ لأنهم لا يعرفون متى يرفع الإمام ومتى يسجد ومتى يركع ومتى يُسلِّم، فإن هذه يُشْرَعُ اتخاذها، وقد أفتى به أهل العلم، لكن لكونها على خلاف الأصل يقتصر فيها على قدر الحاجة. وأما الصدى المصاحب لهذه الأصوات فلا شك أنه خلاف الأولى؛ فإذا ترتب عليه تكرار وترديد الكلام يشوش على المصلين ويجعل العامي لا يدري هل هذا الترتيل أو هذا الترديد من الآلة نفسها أو من القارئ فإنه حينئذ يمنع، أولاً: لعدم الحاجة الداعية إليه، وهذه الآلات جُمْلة إنما أبيح استعمالها في العبادات بقدر للحاجة، فالحاجة تقدر بقدرها، ولا ينبغي أن يزاد عليها، أما إلحاق هذا الصدى بالترجيع فالترجيع لم يرد في الصلاة، وإنما ورد في الآذان، وجاء الترجيع في قراءة أوائل سورة الفتح، لكنه خارج الصلاة، على أن من أهل العلم من لا يرى الترجيع أصلاً، ويقول إن الترجيع الذي حصل إنما هو بسبب اضطراب الدابة؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الفتح وهو على دابته؛ فنظراً لاضطرابها في مشيها حصل مثل هذا التردد أو الترديد والترجيع في الكلام، فلا ينبغي أن يعتمد هذا أصلاً ومبرراً لوجود مثل هذه الآلات. وهذه الآلات فيها شيء من المبالغة لتحسين الأصوات والداعي إليها - والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا داخل النيات - إنما هو تحسين صوت الإمام، نعم إذا كان الصد منه ليكون القرآن المسموع بواسطة هذه الآلات أوقع في النفوس فقد جاء الأمر بتزيين القرآن بالأصوات، لكن يبقى أن هذه الآلات على خلاف الأصل فينبغي أن يقتصر على قدر الحاجة منها.
ليس عليها زكاة
شخص عنده أرضان متجاورتان، تجارية وسكنية، عرضهما قبل فترة، والآن تراجع عن العرض، فهل عليها زكاة؟ علماً بأنه اشتراهما أقساط يا شيخ، وقصده يجمع فلوسه فيها ويحفظ فلوسه فيها، وما يدري هل يعمرها أو أنه يبيعها؟
- ليس عليها زكاة؛ لأنها لم تكن بنية التجارة، فليس عليها زكاة.
بدعة منكرة
ما حكم قراءة القرآن على الموتى؟
- قراءة القرآن على الأموات بدعة منكرة.