س: إذا رفض عضو اللجنة تسجيل أي مواطن بحجة عدم انطباق شروط قيد الناخب عليه ولم يقتنع بذلك، ماذا عليه أن يفعل؟
ج: إذا رفض عضو اللجنة في المركز الانتخابي تسجيل أي مواطن فعلى عضو اللجنة أن يملأ نموذج عدم انطباق شروط الناخب نموذج رقم (103) ويسلمه أصل النموذج، فإن لم يقتنع المواطن بمبررات الرفض فله الحق في أن يتقدم بشكوى للجنة المحلية أو أن يطعن في ذلك أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية.