|
إعداد - ابراهيم الناصري
أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تشمل القطاعات الحكومية كافة، بدون استثناء، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي. وأوضح الناصري أن هذه الاختصاصات تتعلق بالقطاعات الحكومية، ولا تشمل الشركات الخاصة بصورة مُباشرة. مبيناً أن هذه الاختصاصات يُمكن أن تمتد إلى شركات المُساهمة، وذلك بناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي الصادر بتأسيسها. وقال الناصري إن ديوان المظالم استقر في أحكامه على تفسير مبدأ تحديد المسؤولية على أنه يعني مسؤولية كل شريك عن جميع ديون الشركة في حدود نسبة مشاركته في رأس مالها حتى لو تجاوزت تلك الديون رأس المال. وفيما يأتي ردود الناصري على قراء «الجزيرة»:
لدي استفسار مهم بخصوص الشركات المساهمة المُرخص لها بموجب مراسيم ملكية، هل هيئة مكافحة الفساد الجديدة يحق لها محاسبة هذه الشركات؟ ولاسيما في مجال مكافحة التلاعب في الأمور المالية والميزانية وتأخير صرف أرباح المساهمين والتلاعب في المصروفات والمكافآت وعلاوة الإصدار ونحو ذلك.
خالد علاف - الرياض
- أُنشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالأمر الملكي رقم (أ-65) وتاريخ 13-4-1432هـ، الذي نص في البند (رابعاً) على الآتي: «تشمل مهام الهيئة القطاعات الحكومية كافة، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي». ويتضح من ذلك أن اختصاصاتها تتعلق بالقطاعات الحكومية ولا تشمل الشركات الخاصة بصورة مُباشرة. ولكن هذه الاختصاصات يُمكن أن تمتد إلى الشركات المُساهمة، وذلك بناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي الصادر بتأسيسها، الذي نص على الآتي: «دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة». فهذا البند يُفهم منه أن صلاحياتها تشمل التنسيق مع هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة فيما يخص مصالح المواطنين المُتعلقة بشركات المُساهمة، بما في ذلك مُكافحة مجالات التلاعب الواردة في السؤال. ويشمل أيضاً التنسيق مع ديوان المراقبة العامة فيما يخص صلاحيات الديوان في الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن (25 %) من رأسمالها.
فالديوان يختص بالتحقق من أن هذه الشركات تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً، وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة.
وتشمل صلاحيات الديوان أيضاً الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بأقل من 25 % من رأسمالها وفقاً لما يرد في أنظمتها الأساسية من أحكام وما ينص عليه نظام الشركات ونظام السوق المالية والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة.
هل صحيح أن ديوان المظالم لا يعترف بمبدأ تحديد مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
م. الراجحي- الرياض
- استقر ديوان المظالم في أحكامه على تفسير مبدأ تحديد المسؤولية كما وردت في المادة (157) من نظام الشركات على أنه يعني مسؤولية كل شريك عن جميع ديون الشركة في حدود نسبة مشاركته في رأس مالها حتى لو تجاوزت تلك الديون رأس المال. فإذا كانت الشركة مملوكة مناصفة بين شريكين فإن كل شريك سيكون مسؤولاً عن نصف ديون الشركة مهما بلغ حجم هذه الديون. في حين أن الغرض من الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشجيع التجار ورجال الأعمال على المُغامرة وإنشاء المشاريع عن طريق حماية التاجر من الإفلاس أو تكبد خسائر كبيرة في حالة فشل المشروع أو تعرضه لظرف طارئ. وفي مشروع نظام الشركات الجديد تم تعديل صيغة المادة النظامية التي تُحدد المسؤولية؛ لتكون أكثر صراحة في قصرها مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة على رأس مال الشركة فقط. ومن الجدير بالذكر أن المادة (180) من نظام الشركات تجعل الشركاء مسؤولين بالتضامن عن جميع ديون الشركة إذا تجاوزت خسائرها ثلاثة أرباع رأس مالها ولم يتخذوا الإجراءات النظامية اللازمة لزيادة رأس المال أو تصفية الشركة.
من المعلوم أن تسريب المعلومات وتداولها من أشد الأضرار على سوق المال، وأن ذلك يعني عدم وجود نظام رقابة فعال في محيط الشركة؛ ما يشكك في مصداقية الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس إدارتها، فهل هناك عقوبة تفرضها هيئة السوق المالية على الشركة أو مجلس إدارتها في حال تسريب معلومات قد تفيد بعض المساهمين عن غيرهم؟ وما تلك العقوبات إن وجدت؟
خالد البعيجان - الرياض
- أفرد نظام السوق المالية مادة مُستقلة لتجريم التداول بناءً على معلومات داخلية، هي المادة الخمسون، التي نصت على حظر التداول بناءً على معلومات داخلية شراءً أو بيعاً، وبيَّنت أن المقصود بالمعلومات الداخلية «المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم إعلانها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً، وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً». وأفردت لائحة سلوكيات السوق الصادرة عن هيئة السوق المالية باباً مُستقلاً لهذه الجريمة، هو الباب الثالث، الذي بيَّن مفاهيم الإفصاح والتداول بناء على معلومات داخلية، وأكد حظر التداول بناءً على معلومات داخلية، ووسع مفهوم الشخص المُطلع ليمتد إلى أكثر من مجرد الاطلاع على المعلومة عبر علاقة قرابة أو علاقة عمل. أما العقوبات فتشمل السجن مُدة لا تزيد على خمس سنوات (المادة السابعة والخمسون)، والغرامة من عشرة آلاف إلى مئة ألف ريال، إضافة إلى غرامة تُعادل ما حققه من مكاسب أو ما تلافاه من خسائر نتيجة للمخالفة. وأجازت المادة الرابعة والستون من النظام الاتفاق بين الهيئة والمتهم لتلافي إقامة الدعوى أمام اللجنة، وذلك بأن يدفع للهيئة مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة.
وإضافة إلى ذلك فإن من يُدان بهذه المُخالفة يُمكن أن يكون عرضة للمطالبة بتعويض المتضررين. وهذه العقوبات تُفرض على الشخص الطبيعي الذي سرب المعلومة الداخلية من داخل الشركة، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تداول في الورقة المالية بناءً عليها ولا يُتصور توقيعها على الشركة ذاتها، أو على مجلس إدارتها بوصفه هيئة معنوية.
ibrahim@alnaseri.com