Wednesday  25/05/2011/2011 Issue 14118

الاربعاء 22 جمادى الآخرة 1432  العدد  14118

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الانتخابات البلدية

 

تبدأ مرحلة التسجيل السبت القادم
م. القحطاني: المرتبطون بالأعمال البلدية ممنوعون من الترشح في الانتخابات

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - الرياض :

أوضح المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني أن النظام قد حدد عدداً من الشروط التي ينبغي توافرها في المرشح لعضوية المجلس البلدي، حيث تضمنت هذه الشروط أن يكون المرشح قد قيد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة لقيد الناخبين، وأن يكون سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.

جاء ذلك بمناسبة بدء مرحلة تسجيل المرشحين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية التي تبدأ السبت القادم 25-6-1432هـ وتستمر لمدة ستة أيام، في المراكز المخصصة لتسجيل المرشحين في كل دائرة انتخابية حيث سيكون في كل دائرة مركز واحد.

وأضاف المهندس القحطاني أن الشروط تقضي أيضاً بأن يكون المرشح قد أتم من العمر خمسة وعشرين عاماً (هجرية) يوم الاقتراع في 1-11-1432هـ، وأن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية التي سيترشح عنها طوال مدة عضويته، وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات، وأن لا يكون قد تم فصله من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات، بالإضافة إلى إجادته للقراءة والكتابة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية، وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.

وأشار المهندس القحطاني أن من موانع الترشح لعضوية المجالس البلدية الجمع بين عضوية مجلسين بلديين، أو أن يكون موظفاً في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، وذلك باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته، أو أن يكون محافظ المحافظة، أو رئيس المركز، أو العمدة، وشيخ القبيلة أو النائب أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية، أو أن يكون عضوا أو أمينا في كل من: مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة، أو المجلس المحلي. وأضاف المهندس القحطاني أنه يمنع من الترشح للمجلس البلدي من يكون مقاولا لمشروع تشرف عليه البلدية أو متعهدا لأعمال البلدية أو لوازمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يكون مستثمراً أو مستأجراً لعقار تملكه البلدية ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي، وكذلك أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها أو استثمار عقاراتها.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة