Sunday  05/06/2011/2011 Issue 14129

الأحد 03 رجب 1432  العدد  14129

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الانتخابات البلدية

 

ثقافة انتخابية
التظلمات

رجوع

 

يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية بالمنطقة من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه، أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها نظاماً اتخاذه، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار. كما يحق له الطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جداول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين الأولية في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن. ويجوز لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم.

وتقدم الطعون والتظلمات كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة متضمنة الأسباب التي استند عليها.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة