يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية بالمنطقة من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه، أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها نظاماً اتخاذه، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار. كما يحق له الطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جداول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين الأولية في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن. ويجوز لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم.
وتقدم الطعون والتظلمات كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة متضمنة الأسباب التي استند عليها.