Monday  13/06/2011/2011 Issue 14137

الأثنين 11 رجب 1432  العدد  14137

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الانتخابات البلدية

 

(الجزيرة) تستعرض الدور الرقابي للمجالس البلدية.. وآلية التصويت واللجان العاملة
يحل المجلس البلدي بقرار من الوزير إذا ثبت عجزه عن القيام بواجبه أو فقده لنصف الأعضاء

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - الرياض

تتخذ المجالس البلدية قراراتها بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يكون الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرجحاً، وتختص قرارات المجالس البلدية بالمواضيع والأنشطة البلدية دون غيرها من أنشطة الأجهزة الحكومية الأخرى، ويتخذ المجلس قراراته وفقاً للصلاحيات والضوابط المحددة في لائحة عمل المجالس، بحيث تكون تلك القرارات متفقة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وفي إطار اختصاصات المجالس وإمكانات البلدية والصلاحيات المحددة للبلدية وللمجلس، وطبيعة قرارات المجلس ملزمة التنفيذ للبلدية ما دامت متفقة مع الضوابط المشار إليها، حيث ترسل القرارات مباشرة للبلدية للتنفيذ، وقد يكون التنفيذ مباشرة أو أنها قرارات تتطلب اعتمادات مالية بالميزانية السنوية ولا يتم تنفيذها مباشرة، وبالتالي يتم إدراجها حسب قرار المجلس في ميزانية البلدية المقترحة، أو يتم إدراجها في خطة البلدية السنوية التنفيذية التي يتم تنفيذها بإمكانيات البلدية وبعضها يتطلب رفعها لصاحب الصلاحية وفقاً للصلاحيات والمستويات التنظيمية وجهة الارتباط الإداري، وفي هذا الشأن فإن البلدية ملزمة بتزويد المجلس بصورة من المخاطبات الرسمية المتعلقة بإجراءات تنفيذ قرارات المجلس وما تم عليها، ولا يتطلب إصدار وتنفيذ قرارات المجلس الرقابة السابقة من الوزارة أو مصادقة الوزير إلا في الحالات المتعلقة بفقد العضوية أو الاستقالة وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بشؤون الأعضاء، وما زاد عن صلاحيات رئيس البلدية المعنية والأمناء، كما أنه تبعاً للاختصاص فإن بعض قرارات المجلس عبارة عن توصيات تتضمن مرئيات ومقترحات لا تُعتبر ملزمة التنفيذ وإنما تتخذ البلدية بشأنها الإجراءات التي تتناسب مع تلك القرارات من ناحية الصلاحيات والمستويات التنظيمية والمتطلبات النظامية بشأنها، وتزود المجالس البلدية الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بالوزارة بصورة من جميع القرارات لمراجعتها قانونياً، وقد أعطى نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية - للبلدية - حق الاعتراض على قرارات المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، وإذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية على القرار يعيد المجلس القرار مع مبرراته للبلدية لتقوم البلدية برفع الموضوع مفصلاً لمرجعها الإداري لرفعه للوزير، ويُعد قرار الوزير نهائياً، كما أن لذوي الشأن التظلم من قرارات المجلس خلال ثلاثينيوماً من تاريخ صدور قرار المجلس ويقدم التظلم إلى المجلس، ويتوجب على المجلس مناقشة التظلم في أقرب اجتماع يعقد بعد تقديم التظلم، وإذا لم يقتنع أي من الطرفين بالقرار المتخذ فيرفع المجلس الموضوع إلى الوزير، ويُعد قرار الوزير نهائياً، وبالتالي فإن طبيعة القرارات النهائية للمجالس البلدية معلنة، ما لم يكن للقرار في حال إعلانه أثر سلبي ويقدر ذلك المجلس وفقاً للظروف المحيطة لعمل المجلس البلدي، ويتخذ المجلس القرار المناسب حول القرارات التي يتم نشرها وإعلانها.

وعند رفع اعتراض البلدية أو تظلم ذوي الشأن من قرارات المجالس البلدية للوزارة فإنه في كلا الحالتين يتم دراسة الموضوع من الجهات المختصة بالوزارة وفق الاختصاص وموضوع الاعتراض أو التظلم ويتم اتخاذ القرار المناسب من الوزير وتبليغه للمجلس البلدي والبلدية وذوي الشأن، ويلاحظ أن قرارات المجالس البلدية التي يتطلب تنفيذها صلاحيات لا يملكها رئيس البلدية المعنية يتم رفعها لصاحب الصلاحية وفقاً لآلية التسلسل الوظيفي والارتباط الإداري للبلدية، ويتضح من تلك الآليات أن قرارات المجالس البلدية ملزمة التنفيذ للبلدية وفق الضوابط والآليات المشار إليها، وأنها ليست قرارات استشارية فقط وإنما قرارات تتعلق بإقرار الكثير من المسائل المتعلقة بنشاط البلدية مثل إقرار الميزانية والحساب الختامي وأولويات المشاريع والفرص الاستثمارية ومشاريع نزع الملكية وغيرها من المسائل البلدية، وباعتبار أن قرارات المجالس البلدية لا يتم المصادقة عليها من الوزارة قبل إصدارها فإنه في حال أن المجلس اتخذ قراراً مخالفاً فإن الرقابة اللاحقة لتلك القرارات تعمل على تصويب أو تعديل أو إلغاء تلك الإجراءات وفق النظام بالتنسيق مع المجلس البلدي.

التحفظ والامتناع عن التصويت

تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين (النصف + واحد فأكثر) أما في حالة التساوي في الأصوات فإن الجانب الذي فيه رئيس الجلسة (الرئيس أو نائبه في حالة غيابه) يعد مرجحاً، وفي حالة تحفظ أو امتناع أكثر الأعضاء عن التصويت على موضوع معين فيحدد موعد آخر لمناقشة الموضوع والتصويت عليه مرة أخرى، فعدم الموافقة على القرار أو التحفظ على القرار فإن كلا الحالتين يتم احتسابهما في جانب عدم الموافقة، وفي كل الأحوال فإن العضو يدوّن تحفظه في محضر الجلسة، أما الامتناع عن التصويت دون إبداء العضو رأيه إيجاباً أو سلباً (موافقة أو عدم موافقة) فلا يحسب الممتنع مع أي من الطرفين، وعندما يكون أكثر الأعضاء ممتنعين عن التصويت فإنه يتم تحديد موعد آخر للمناقشة وإعادة التصويت فعندما تكون تلكما الحالتان الأكثر عند التصويت فيتم تحديد موعد آخر لمعاودة مناقشة الموضوع والتصويت عليه.

اللجان في المجلس البلدي

تُعتبر اللجان التي تشكلها المجالس البلدية من الآليات الأساسية لعمل المجلس البلدي حيث إن نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية أعطت المجلس الحق في أن يشكل من بين أعضائه لجاناً متنوعة، وأن يستعين المجلس ببعض المختصين من البلدية للمشاركة في أعمال تلك اللجان، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من المجلس، ويحيل المجلس لتلك اللجان المواضيع التي تحتاج إلى دراسة وافية، وتقوم اللجنة المحال لها الموضوع بدراسة وإعداد توصياتها ومرئياتها وعرض الموضوع متكاملاً على المجلس لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، وقد تكون اللجان دائمة أو مؤقتة لدراسة موضوع محدد، ويؤخذ في الاعتبار عند تشكيل اللجان عدد أعضاء المجلس، وليس لتوصيات اللجان قوة إلزامية على البلدية ما لم يتم إقرارها من المجلس وبالتالي فالقرار يكون قراراً للمجلس وليس قراراً للجنة المعنية، واللجان التي تشكلها المجالس البلدية ليست بمسمى واحد في كافة المجالس، فلها مسميات مختلفة، وبشكل عام أوضح هنا بعض المسميات للجان الأساسية التي تتناسب مع أعمال المجالس البلدية وهي الآتي:

- لجنة التواصل مع المجتمع.

- لجنة المشاريع.

- لجنة الميزانية والشؤون المالية والاستثمارات البلدية.

- لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

- لجنة الخدمات البلدية.

- لجنة شؤون المجلس البلدي.

رقابة المجلس البلدي

يؤدي المجلس البلدي دوره الرقابي على أداء البلدية لأنشطتها ولا تندرج تلك الرقابة على الجوانب التنفيذية والإجرائية لعمل البلدية، وترتبط الرقابة بالاختصاصات والصلاحيات للمجالس البلدية، ويستخدم المجلس للرقابة الوسائل الآتية:

أ - التقارير وهي نوعان:

- التقارير التي ترفع من البلدية للمجلس البلدي بشكل دوري وفق ما حدد بالنظام واللائحة والتعليمات اللاحقة، وهي تقارير متعددة تشمل كافة الأنشطة البلدية.

- التقارير التي يطلبها المجلس من البلدية في أي من الأنشطة البلدية التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي.

ب - مراجعة وتدقيق عينات من المعاملات المتعلقة ببعض الأنشطة الرئيسية والمشروعات البلدية على مختلف أنواعها.

ج - الزيارات الميدانية للأحياء والقرى والهجر لتفقد الخدمات البلدية ومستوى تقديم الخدمات وإعداد التقارير عنها ومناقشتها.

د - تفقد المشاريع المنفذة والاطلاع على مراحل تنفيذها.

هـ - الشكاوى والملاحظات التي يقدمها المواطنون للمجلس وفق الآليات الرسمية لتقديم الشكاوى، ويقصد بها الشكاوى ذات العلاقة باختصاص وصلاحيات المجلس البلدي.

و - الملاحظات والشكاوى التي يقدمها المواطنون في اللقاءات العامة وورش العمل التي يعقدها المجلس مع المواطنين.

أنواع التقارير التي ترفع من البلدية للمجلس البلدي

ورد في النظام واللائحة والتعليمات اللاحقة عدد من التقارير المتنوعة التي يناقشها المجلس والتي توفر للمجلس المعلومات والبيانات والإحصائيات عن أنشطة البلدية ومستوى الأداء وهذه التقارير على النحو الآتي:

- تقارير المشاريع الاستثمارية الحالية في البلدية والمشاريع الاستثمارية المقترحة.

- تقرير شامل عن أنشطة البلدية المتنوعة يقدم كل أربعة أشهر.

- تقارير مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة.

- تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية كل ستة أشهر.

- تقارير (ربع سنوية) عن المشاريع التنموية وما يتم عليها من إجراءات ومنجزات.

- تقرير (ربع سنوي) عن بيع الأراضي الحكومية.

- تقرير (ربع سنوي) عن الحالات التي يتم فيها استيفاء قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها.

- تقرير (ربع سنوي) يتضمن قائمة بطلبات حجج الاستحكام.

- تقرير (ربع سنوي) يتضمن عقود المشاريع الاستثمارية.

- تقرير (ربع سنوي) عن الإيرادات البلدية المتوقع تحصيلها والإيرادات المحصلة لنفس الفترة.

- التقارير التي يطلبها المجلس عن المواضيع التي يناقشها المجلس وتدخل في اختصاصاته.

واجبات وحقوق أعضاء المجلس البلدي

نظمت اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية واجبات وحقوق عضو المجلس البلدي بما فيهم رئيس المجلس ونائبه، وذلك على النحو الآتي:

ملء شواغر العضوية بالمجلس

- تشغر العضوية لعدة أسباب محددة بالنظام منها الاستقالة أو الوفاة أو فقد أحد شروط المرشح، أو أنه فقد العضوية للحالات المحددة في الفقرة اللاحقة (فقد العضوية).

- إذا شغرت أحد المقاعد المشغولة بعضو منتخب بالمجلس في دائرة معينة يحل محله المرشح الحائز على أعلى الأصوات في نفس الدائرة الانتخابية للمدة المتبقية من ولاية المجلس، أما إذا لم يوجد مرشح حائز على أصوات في تلك الدائرة فيعين بديل عنه للمدة المتبقية من ولاية المجلس، ويصدر بذلك في كلا الحالتين قرار وزاري.

- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المعينين فيعين بديل عنه للمدة المتبقية من ولاية المجلس ويصدر بذلك قرار وزاري.

- في حالة أن العضو الذي شغرت عضويته رئيساً أو نائباً لرئيس المجلس وصدر قرار بالبديل عنه فإن العضو البديل لا يشغل رئاسة المجلس أو نائب رئيس المجلس تبعاً لشغله العضوية، ويلزم أن يتم انتخاب (رئيس أو نائب) عن طريق الانتخاب، وإذا تساوت الأصوات بين الأعضاء فيُعد قرار الوزير مرجحاً.

حل المجلس

حدد المشرع في اللائحة حالتين يحل فيهما المجلس البلدي وهما:

- إذا نقص عدد الأعضاء عن النصف سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد العضوية وتعذر تسمية من يكمل عدد الأعضاء إلى النصف، فيُعد المجلس منحلاً، ويصدر بذلك قرار وزاري.

- يجوز حل المجلس بقرار من الوزير إذا ثبت أن المجلس عجز عن القيام بواجباته ويتم إثبات هذا العجز عن طريق لجنة تُشكل بقرار وزاري، ويشكل الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل في نفس قرار الحل للمدة المتبقية من ولاية المجلس.

البلديات الجديدة التي تنشأ أثناء ولاية المجالس البلدية

حدد النظام الوضع النظامي والتنظيمي للمجالس البلدية وذلك عند إنشاء بلديات جديدة في الميزانيات التي تلي الانتخابات (أثناء دورة عمل المجالس) وفي هذا السياق فإن المشرع أوجد لذلك آلية قانونية، حيث حدد في النظام أن الوزير يعين عند إنشاء بلدية جديدة لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس لمدة سنتين يجري قبل انتهاء تلكما السنتين تشكيل مجلس بلدي، ويجوز للوزير في حالة تعذر ذلك تمديد هذه المدة، وأثناء الممارسة الفعلية لتطبيق هذا الإجراء فقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإنشاء اللجان المشار إليها بالنظام في البلديات المحدثة.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة