سعادة رئيس التحرير - المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
اطلعت على ما قررته الشؤون الإسلامية، ونُشر بالجزيرة في 16-7-1432هـ، وهو إلزام المتبرعين الراغبين في بناء المساجد، أو ترميمها، أو إعادة بنائها، إلزامهم بالأشياء التالية:
1- مواقف لسيارات المعاقين.
2- دورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
3- تزويد المصليات بكراسي متحركة.
وإذا نظرنا للواقع وجدنا أن هذه الشروط تعجيزية وتضييق على المحسنين الراغبين بفعل الخير، لأن المحسن الراغب بفعل الخير لا يجوز أن يُشترط عليه شرطٌ ليس من صميم ما تبرع به، فالمحسن يعمل عملاً لعموم المسلمين. أما أن يُطالب بعمل شيء للخاصة أو لفئة قليلة من الناس، فهذا منعٌ للإحسان. وسدٌ لأبواب فعل الخير، حيث إن خدمات فئة قليلة من الناس وهم ذوو الاحتياجات الخاصة، فالذي يعمل ما يناسبهم هي الدولة، أو محسنون آخرون، وذلك لأسباب كثيرة أولاً: ليعم الأجر أكثر من واحد من المحسنين. ثانياً: لئلا يمتنع عن فعل الخير من تشترطون عليه شيئاً ليس ما أراد أن يعمله هو، وإنما شُرط عليه غصباً عنه.ومثل هذه الشروط التعجيزية عملُ بيتين: واحد للإمام والآخر للمؤذن، فهذه الشروط المفروضة تُبطل عمل المحسنين، فالمؤذن أو الإمام الذي لن يأتي للمسجد إلا من أجل البيت، فهذا لا يصلح أن يأتي للمسجد من الأساس.
وبعض الدوائر الحكومية تشترط شروطاً تعجيزية يحسبونها حسنةً، وهي منفِّرة للناس.
إبراهيم الملاَّح- رئيس كُتَّاب ضبط بمحكمة عنيزة