|
جدة - فهد المشهوري
أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن هناك 24 مهنة ستحظر على المرأة العمل بها لأنها لا تتناسب مع طبيعتها مشيراً إلى أن هذه المهن تم تحديدها وفق المعايير الدولية، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في جدة للإعلان عن القرارات الجديدة التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم عمل المرأة: أن التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى صاحبة العلاقة فيما يتعلق بعمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية كان ولا يزال قائما، مؤكدا: أن وزارة العمل هي الجهة المعنية بتطبيق آليات التشغيل في محلات بيع المستلزمات النسائية ولا بد أن تتعاون الجهات الأخرى مع الوزارة لتفعيل هذا القرار. وجاء بالقرارات أن المقصود بمحلات بيع المستلزمات النسائية هي محلات بيع الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل، سواءً كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها بالإضافة إلى أنه يُقصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية.
ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، على أن يراعى صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله. إضافة إلى حظر رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل، كما يُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. كما شددت القرارات على أنه يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية. كذلك يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل.
وفيما يخص العاملة ذكرت القرارات أنه يجب أن تلتزم في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف إضافة إلى أنه يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة). وفيما يخص الوقت المتاح لتوفيق الأوضاع فقد تم تحديد مهلة لهذه المحلات لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار على النحو التالي:
1- ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية.
2- اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل.
3- اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى، ويمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في هذا القرار، كما يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.
وحول العقوبات تضمن القرارات توقف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.
وفيما يخص آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة) ذكرت القرارات: أن احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد سيكون بالنسبة للنطاق الممتاز ألا تزيد عن 7 % من إجمالي الموظفين، والنطاق الأخضر لا تزيد عن 5% من إجمالي الموظفين، والنطاق الأصفر ألا تزيد عن 3% من إجمالي الموظفين، وأخيراً النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين (سعودة) ويشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة، أن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، ومسجلة وفق الدوام الكامل، وأن يقدم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استلام العاملة لأجورها فترة عملها لديه، كما أنه ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عن بعد عقدُ عملٍ يوثّق كافةَ الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة، ويطبّق في حق كل منشأة تقوم بتسجيل العاملات عن بعد في وظائف وهمية عقوبة حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية، وحرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية، وغرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقاً للمادة 239 من نظام العمل، وفي حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.
وحول لجان رقابة تطبيق هذه القرارات قال المهندس فقيه في المؤتمر الصحفي: إن جميع القرارات تحتاج إلى مراقبة وليس هذه القرارات فقط ونأمل أن تزيد قدرتنا على المراقبة, وخادم الحرمين الشريفين حفظه الله دعمنا بألف مفتش ومفتشة جدد إضافة لما لدينا وحاليا يتزايد تنسيقنا مع وزارة الداخلية لتفعيل لجان السعودة.
وفيما يخص تحديد حد أدنى للرواتب أوضح فقيه: بالنسبة للقطاع الخاص لم يصدر قراراً حتى الآن بتحديد الرواتب والحاكم في هذا الأمر هو سوق العمل.
أما أعداد الباحثات عن العمل أوضح فقيه: نعم هناك أعداد تفوق عن الوظائف المعروضة في محلات بيع المستلزمات النسائية بكثير وهذا من واقع إحصائيات برنامج حافز.
وحول موعد تطبيق القرارات قال فقيه في خلال 3 شهور سوف نكون قد أنهينا المسوحات الميدانية وسوف يتم رصد كل محل للمستلزمات النسائية الآن ويتم وضع جداول ومتابعتها وتوجيه التذكير لها حتى يتم بعد انتهاء المدة المحددة لتطبيق القرار وهي 6 شهور تطبيق العقوبات على من يخالف هذه القرارات.
أما مدة عمل المرأة فأشار فقيه نحن حددنا مدة عمل المرأة فقط بالنسبة للمصانع أما المحلات الأخرى هذا موضوع يخص البلديات والإمارات والتنسيق بينهما في مختلف المناطق.
وحول الإجازات الأسبوعية قال فقيه لقد صدر أمر ملكي لوزارة العمل للتنسيق مع القطاع الخاص في مسألة تخفيض ساعات العمل لموازاة فترات العمل مع فترات القطاع الحكومي ولكن لم تنته هذه الدراسة .