Wednesday  13/07/2011/2011 Issue 14167

الاربعاء 12 شعبان 1432  العدد  14167

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

متابعة

 

في جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة الخامسة والعشرين أمس
محاكمة 16 متهماً بالقيام بأنشطة محظورة تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - سعود الشيباني

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها الخامسة والعشرين لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (16) ستة عشر متهما بالقيام بأنشطة محظورة تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة حيث مثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون (الثالث) و(السادس) و(الثامن) وذلك للاستماع لإجاباتهم على أدلة الادعاء العام حيال التهم الموجهة لهم.

وقال مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان إنّ محاكمة المتهمين في هذه القضية وعددهم (16) ستة عشر متهما قد بدأت بتاريخ 5-9-1431هـ حيث تم في الجلستين الأولى والثانية تلاوة الدعوى العامة على كافة المتهمين (المرفق رقم 1) وتسليم كل متهم نسخة من لائحة الدعوى العامة التي تضمنت التهم الموجهة إليه وإفهامه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه، وحدد القاضي لكل متهم مدة شهر للإجابة على التهم الموجهة إليه.

وقد حضر المتهمون الرابع والسابع والخامس إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم مؤقتا بكفالة قبل بدء المحاكمة وذلك بموجب المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية وبحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقي السراح.

وعن بداية استماع المحكمة إلى دفاع المتهمين فقد أوضح د. السعدان بأنّه قد بدأ في الجلسة الثالثة بتاريخ 27-10-1431هـ، واستمرت في ذلك خلال الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة التي عقدت بتاريخ 18-10-1431هـ وتاريخ 19-10-1431هـ وتاريخ 20-10-1431هـ، مشيراً إلى أنّ غالبية المتهمين قد أوضحوا عدم مقابلتهم محاميهم لإعداد ردهم على التهم في حين قدم المتهم «الثالث» جواباً مكتوباً على التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم «السادس عشر» أن ما قام به تم لصالح كفيله المتهم الأول وبأمر منه، وأنكر المتهم «الرابع» جميع التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم السابع أن بعض التهم المنسوبة إليه غير صحيحة وأنكر الدعوى بصيغتها التي عرضت عليه.

وقد تم استئناف المحاكمة بالجلسة السابعة التي تم عقدها بتاريخ 21-1-1432هـ بحضور (8) ثمانية متهمين ومحاميهم حيث أشاروا إلى أنهم لم يحضروا الجواب وأن لديهم مسودة جواب على الدعوى يرغبون في تسليمها للمحامي الحاضر بالجلسة لإعداد الجواب عن الدعوى.

فيما عرض القاضي في الجلستين الثامنة والتاسعة التي تم عقدها بتاريخ 4-6-1432هـ وتاريخ 5-6-1432هـ بحضور المتهمين ما قدمه المحامي من مذكرات جوابيه على الدعوى عن كل متهم من موكليه بلغ عدد صفحاتها ما يزيد على 500 صحيفة ووصل عدد صفحات بعض المذكرات 73 صفحة وطلب منهم التأكيد على أن ذلك يمثل جوابهم حيث أضاف المتهم الأول بأن ذلك يمثل جوابه المبدئي وأن له الحق في إضافة وتعديل ما ورد في المذكرة.

وقامت المحكمة بعرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلستين العاشرة 6-6-1432هـ وبحضور (8) ثمانية متهمين ومحاميهم حيث تم تزويد كل منهم بنسخة من الأدلة للإطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلاً خلال عشرة أيام، وقد أكد المتهم « السابع « في الجلسة صحة ما ورد من أدلة منسوبة إليه موضحاً أنه لم يكن يقصد الإساءة لولاة الأمر أو الوطن منكراً ما ورد في الدعوى من نقضه البيعة أو عصيان ولي الأمر، وتدخل القاضي في هذه الجلسة بالتنبيه على المحامي بعدم التدخل أثناء حديث المتهمين إلا بإذن وترك المدعي عليه يجيبون بأنفسهم حسب اختيارهم لذلك.

إلى ذلك استكملت المحكمة عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 7-6-1432هـ وذلك في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية.

وفي نهاية الجلسة أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في توكيل أي محام آخر مرخص، وأصدرت في الجلسة الثانية عشرة التي عقدت بتاريخ 8-6-1432هـ قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهمين «الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر» وبحيث يتم استكمال محاكمتهم وهم مطلقو السراح.

من جهته أبدى المتهم الأول في الجلسة الخامسة عشرة التي تم عقدها بتاريخ 28-6-1432هـ رغبته في مواصلة محاميه السابق في الدفاع عنه حيث أوضحت المحكمة بأن المحامي هو من انسحب عن الجلسة وأن المحكمة لا تعترض على استمراره شريطة التزامه بآداب المحاماة، فيما قدم المتهم الثاني في الجلسة السادسة عشرة التي عقدت بتاريخ 29-6-1432هـ جواباً كتابياً على الأدلة.

وكان محامي المتهمين قد حضر في الجلسة السابعة عشرة التي عقدت بتاريخ 2-7-1432هـ حيث أبدى رغبته في الاستمرار في الدفاع عن موكليه، ولكنه ذكر أنه حضر لقصد كتابة محضر بأن المحكمة أخطأت عليه وأنه ينبغي من القاضي الاعتذار له حيث أمر القاضي بإخراجه بعد أن تجاوز آداب المحكمة.

وتم في الجلسة الثامنة عشرة التي عقدت بتاريخ 3-7-1 432هـ إبلاغ المتهمين بقرار المحكمة عدم قبول المحامي لإخلاله بنظام المحاماة وأن لكل متهم مهلة (15) يوما لاختيار محام آخر والإجابة على أدلة الإدعاء. وقد أصدرت المحكمة في هذه الجلسة قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهم الثاني وبحيث تستكمل محاكمته وهو مطلق السراح.

وفي الجلسة الثانية والعشرين التي عقدت بتاريخ 23-7-1432هـ أكد القاضي على أن المهلة التي حددتها المحكمة لتعيين محام قد انتهت وأن على المتهمين الرد على أدلة الادعاء العام مع احتفاظهم بحقهم للاستعانة بمن شاءوا في ذلك.

وفي الجلسة الثالثة والعشرين التي عقدت بتاريخ 2-8-1432هـ شرعت المحكمة باستلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الإدعاء العام، وحضر في بعض الجلسات ذوو بعض المتهمين وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين.

وأكّد د. السعدان أن المحكمة مكّنت المتهمين جميعا من حقوقهم الشرعية والنظامية وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على 1000 صفحة.

وقد ذكر الدكتور السعدان إلى أنه قد تضمنت لائحة الدعوى العامة أن هذه القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين: الأولى منها لقيام أفرادها بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك والمجموعة الأخرى لقيام أفرادها بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة حيث لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها السرية والاحتراز الأمني من قبلهم وعلى إثره تم القبض على عدد منهم بتاريخ 14-1-1428هـ أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 15-1-1428هـ.

وقد أسفرت التحقيقات عن القبض على آخرين وتوجيه التهم المحددة أدناه إلى (16) ستة عشر متهماً ممن توفرت الأدلة على تورطهم في أدوار مختلفة بالأنشطة المحظورة:

المتهم الأول: التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، الدعوة والتحريض للخروج إلى مواطن الفتنه والقتال، التدخل المباشر دون ولاية في شئون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب، ودخوله إلى بعضها بطرق غير مشروعة، وتعاونه مع أجهزة استخبارات أجنبية في سبيل ذلك، واشتراكه في القتال الدائر فيها، انضمامه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وانتماؤه لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد والترويج له والدعوة إليه وللتنظيمات والأعمال الإرهابية، وتواصله مع قائد تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل الهالك - عبدالعزيز المقرن، ودفاعه عن عناصره وقيادييه، تواصله مع قيادات تنظيم القاعدة في العراق، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة في العراق والاشتراك في إنشاء إحدى الفصائل القتالية في العراق، تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلال لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب، تأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد، وخارجها، استضافة أفراد من تنظيم القاعدة والعديد من منظري الفكر التكفيري المنحرف، وأرباب الدعوات المشبوهة، ومحرضي الخروج للقتال في العراق، وتواصله معهم داخل وخارج البلاد، تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

المتهم الثاني: التشكيك في استقلاليه القضاء، تأييده الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وإصراره على مواصلة هذا المنهج المخالف بنقضه التعهدات التي التزم بها سابقاً، تأييده لمنظري الفكر التكفيري المنحرف وتنظيم القاعدة، تبنيه فكر الخوارج بخروجه عن طاعة ولي الأمر والدعوة لذلك والتحريض عليه، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

المتهم الثالث: التشكيك في استقلاليه القضاء، تأييد الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، الافتيات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، بتأييده الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

المتهم الرابع: التشكيك في استقلالية القضاء، تأييده لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي، والفئة المارقة التابعة للتنظيم، واشتراكه في إعداد مشروع لإقامة اتحاد للفصائل المقاتلة بالعراق، انتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، بتأييده الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها، الاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

المتهم الخامس: التشكيك في استقلالية القضاء، تأييده الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، الإفتئات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، بدعوته وتحريضه الآخرين على الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

المتهم السادس: التشكيك في استقلالية القضاء، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

المتهم السابع: التشكيك في استقلاليه القضاء، تبنيه فكر الخوارج في الطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

المتهم الثامن: التشكيك في استقلاليه القضاء، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

المتهم التاسع: التشكيك في استقلاليه القضاء، الاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتستره على المتهم الأول في جمع مبلغ مليوني ريال لهذا الغرض، الاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

المتهم العاشر: التشكيك في استقلاليه القضاء، تبنيه لمنهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن الإمام ورايته، انتمائه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، مساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق ودعوته لأبناء هذه البلاد للمشاركة فيها، الاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

المتهم الحادي عشر: التشكيك في استقلاليه القضاء، اعتناقه منهج الخوارج في الجهاد، مساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق ودعوته لأبناء هذه البلاد للمشاركة فيها، انتمائه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً، الاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

المتهم الثاني عشر: التشكيك في استقلاليه القضاء، انتمائه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، اعتناقه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن الإمام ورايته، مساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً، الاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

المتهم الثالث عشر: التشكيك في استقلاليه القضاء، اعتناق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن الإمام ورايته، مساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً، اشتراكه في تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلال لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب.

المتهم الرابع عشر: التشكيك في استقلاليه القضاء، انتهاجه منهج الخوارج بالطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً، اشتراكه في تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلال لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب.

المتهم الخامس عشر: انتهاجه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يتشرطون إذن ولي الأمر ورايته وبالطعن فيه وفي سياسته الشرعية، انتمائه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، اشتراكه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً، المشاركة في تأسيس تنظيم بهدف إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم.

المتهم السادس عشر: انتهاجه منهج الخوارج بالطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية، انتمائه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، اشتراكه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً، اشتراكه في تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلاله لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب، المشاركة في تأسيس تنظيم بهدف إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم.

******

مشاهدات

بدأت محاكمة (16) متهما من (11) شهرا بتهمة جمع الأموال بطرق غير نظامية وتهريبها لجهات مشبوهة.

بدء المحاكمة بموجب المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية تستمر محاكمتهم وهم مطلقو السراح.

أوضح غالبية المتهمين عدم مقابلتهم محاميهم لإعداد ردهم على التهم في حين قدم المتهم «الثالث» جواباً مكتوباً على التهم المنسوبة إليه.

ذكر المتهم السابع أن بعض التهم المنسوبة إليه غير صحيحة وأنكر الدعوى بصيغتها التي عرضت عليه.

عرض القاضي في الجلستين الثامنة والتاسعة التي تم عقدها بتاريخ 4-6-1432هـ وتاريخ 5-6-1432هـ بحضور المتهمين ما قدمه المحامي من مذكرات جوابيه على الدعوى عن كل متهم من موكليه بلغ عدد صفحاتها ما يزيد على 500 صحيفة ووصل عدد صفحات بعض المذكرات 73 صفحة.

قامت المحكمة بعرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلستين العاشرة 6-6-1432هـ وبحضور (8) ثمانية متهمين ومحاميهم حيث تم تزويد كل منهم بنسخة من الأدلة للإطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلاً خلال عشرة أيام.

المتهم «السابع» أكد في الجلسة صحة ما ورد من أدلة منسوبة إليه موضحاً أنه لم يكن يقصد الإساءة لولاة الأمر.

استكملت المحكمة عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 7-6-1432هـ وذلك في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية.

أصدرت المحكمة في الجلسة الثانية عشرة التي عقدت بتاريخ 8-6-1432هـ قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهمين «الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر».

حضر محامي المتهمين في الجلسة السابعة عشرة حيث أبدى رغبته في الاستمرار في الدفاع عن موكليه، ولكنه ذكر أنه حضر لقصد كتابة محضر بأن المحكمة أخطأت عليه وأنه ينبغي من القاضي الاعتذار له حيث أمر القاضي بإخراجه بعد أن تجاوز آداب المحكمة.

حضر في بعض الجلسات ذوو بعض المتهمين وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين.

بلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على 1000 صفحة.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة