الجزيرة - الرياض
تعقد الشركة الوطنية للتسويق الزراعي «ثمار» اجتماع الجمعية العمومية غير العادية «للمرة الثانية» بعد غد الثلاثاء بمقر إدارة الشركة بالربوة ويبحث الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة. لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي: «مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما في ذلك: (أ) لمجلس الإدارة الحق في عقد القروض التي لا تزيد مدتها عن خمس سنوات بالضوابط التالية: 1- أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. 2- أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. (ب) لمجلس الإدارة الحق في إبراء مديني الشركة من التزاماتهم بالضوابط التالية: 1- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى. 2- أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. 3- الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه. (ت) لمجلس الإدارة الحق في رهن وبيع وتملك العقارات وله حق البيع والإفراغ والشراء وقبول الإفراغ والتوقيع واستلام الصك وقبول الهبة والتنازل واستخراج بدل المفقود واستخراج بدل التالف واستلام الثمن وتسليم المثمن، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية: 1- أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له. 2- أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل. 3- أن يكون البيع حاضراً إلا في حالات الضرورة وبضمانات كافية. 4- أن لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.