الجزيرة - سلطان المواش :
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يتطلب لاحتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين مراعاة القواعد المتعلقة بالإعارة التالية: تحتسب فترة الإعارة لأغراض التقاعد على أن تؤدى عنها الاشتراكات التقاعدية، تستبعد فترة الإعارة التي لا تسدد عنها الاشتراكات التقاعدية، عدم احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد إذا لم يتم إبلاغها عن الإعارة في حينها أو تم إبلاغها بعد مضي فترة طويلة على الإعارة، ضرورة إبلاغ المؤسسة العامة للتقاعد بصورة من قرار الإعارة أو التمديد فور صدوره، إمكانية السداد مقدماً عن فترة الإعارة سواء لجزء منها بما لا يقل عن (6) أشهر أو لكامل فترة الإعارة، تسديد الاشتراكات التقاعدية بشكل شهري وفي حالة انقطاع المعار عن التسديد يعطى مهلة (شهرين) وإذا لم يتم السداد خلالها تستبعد فترة إعارته.