|
الجزيرة – سعود الشيباني:
رفض قاضي المحكمة الجزائية المتخصصـــــة صباح أمس السبت طلب المتهمين إخراج الإعلاميين وعدم تمكينهم من حضور الجلسة، حيث أوضح فضيلته للمتهمين والحضور أن علنية الجلسات من اختصاص المحكمة وأن الأصل في الجلسات هو العلنية.
وجاء ذلك من عقد خلال المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها الخامسة لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (7) سبعة متهمين سعوديين، في قضايا إرهابية من بينها إنشاء معسكرات تدريب والقيام بعمليات انتحارية على مطار عرعر.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان عن أن المدعي العام وجه إليهم في الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 22ـ8ـ1432هـ تهماً تشمل قيامهم بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض، وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثالث مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر، وقد استمعت المحكمة في الجلسة الخامسة التي حضرها مراسلو وسائل الإعلام إلى دفاع المتهمين (الأول والثالث والخامس والسابع ) على التهم الموجهة إلى كل منهم، حيث قدم محامي المتهمين الأول والثالث والخامس طلباً للقاضي بالإطلاع على لائحة الدعوى الموجهة لموكليه واعترافاتهم مع تمكينه بالاجتماع معهم، وذلك لتقديم الرد للمحكمة على اتهامات الادعاء العام وأعطته المحكمة مهلة شهر من تاريخه للرد، كما قدم المتهم السابع إجابته شفاهة إلى القاضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن المدّعي العام فّصل التهم المنسوبة للمتهمين في هذه القضية على النحو التالي:
* اتفاق الأول والثالث وعقد العزم والعمل على تنفيذ عملية انتحارية إرهابية داخل المملكة بمطار عرعر والاتصال بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع أحد المطلوبين أمنياً سابقاً على قائمة (19) وهو الهالك/ خالد بن علي الحاج للتخطيط لهم في تنفيذ العملية والإعداد لها.
* استحلال الأول والثاني والثالث للدماء المعصومة، وذلك بتخطيطهم لتنفيذ عمليات هجومية ضد المستأمنين المقيمين في المملكة، ومتابعة وترصد الأول والثالث لأحدهم ومتابعة وترصد الأول والثالث لآخر من أجل اغتيالهما.
* قيام الثاني والثالث بالسفر إلى أفغانستان والتدرب على أنواع الأسلحة والمتفجرات.
* قيام السابع بالسفر إلى أفغانستان للقتال.
* قيام الأول والثاني والثالث بالتدرب على إطلاق النار بسلاح رشاش في طلعات برية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
* قيام الأول والثاني بإعداد وإقامة معسكر للتدريب على الأسلحة والقتال بمنطقة بارق بعسير، ومشاركة باقي المدعى عليهم عدا الثالث في هذا الإعداد وتدربهم على الأسلحة.
* قيام الثاني بتحريض (الرابع والخامس والسادس والسابع) للمشاركة في إعداد المعسكر والتدرب على السلاح بدعوى الإعداد الشرعي.
* قيام الثاني بالتستر على أحد المطلوبين وهو الهالك/ خالد على الحاج مع علمه بأنه كان على علاقة بالأول والثالث وسبق وأن تقابلا معه.
* قيام الرابع بالتستر على الأول والثاني وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً، والأول منهما يحمل وثيقة مزورة ومساعدته للثاني في نقل الأسلحة المضبوطة في معسكر التدريب.
* قيام السادس بالتستر على الأول والثاني مع علمه أنهما مطلوبان وتسجيل سيارة الثاني باسمه حتى لا يكشف أمره.
* حيازة الأول رشاشين، ومسدسين، وقنبلة يدوية، وكمية من الذخيرة الحية، ومشاركة باقي المدعى عليهم له في الحيازة وبيع الأول لسلاح من نوع مسدس ربع على أحد الموقوفين بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
كما قام السابع بشراء سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإفساد.
* نقض الأول بما تعهد به على نفسه بأن يكون مواطناً صالحاً ويبتعد عن الشبهات، وعدم القيام بأعمال تخالف أنظمة البلاد، أو تسيء إلى أمنها.
* انتحال الأول والسادس شخصية الغير والسفر والتنقل بموجب ذلك.
حضر الجلسة محامي المتهمين (الأول والثالث والرابع والخامس) ومراسلو وسائل الإعلام ورفض قاضي المحكمة طلب المتهمين إخراج الإعلاميين وعدم تمكينهم من حضور الجلسة، حيث أوضح فضيلته أن علنية الجلسات من اختصاص المحكمة وأن الأصل في الجلسات هو العلنية.