|
الجزيرة - ناصر السهلي
احتدم الجدل بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية حول أحقية المعينين على لائحة الوظائف التعليمية من الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة وأكدت الخدمة المدنية في تعميم حصلت (الجزيرة) على نسخة منه عدم أحقية المعينين على لائحة الوظائف التعليمية من الجمع بين المكافأتين بما فيها مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر السامي الكريم ووفقاً لمديرعام الرواتب والبدلات بالخدمة المدنية عبدالعزيز بن محمد الماضي أوضح أن عجز المادة 53 من نفس اللائحة نص على عدم الجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءاً مكملاً لها وأضاف أن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية قد نظمت بالمادة 10 منها وأن المادة 13 من اللائحة ذاتها تقضي بأن يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات الصلة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة وهو ما أكده قرار مجلس الوزراء رقم 1047 وتاريخ 7-8-9-1393هـ الذي نص على أنه لا يجوز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا المقررة في نظام آخر إلا بنص صريح في ذلك النظام.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد تلقت مطالب من المعينين على اللائحة التعليمية أكدوا أحقيتهم بالمكافأة بعد صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-988 وتاريخ 18-8-1425 الذي نص على جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بالمادة (27-19) من لائحة نظام الخدمة المدنية وأشاروا إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27-7-1397هـ في المادة 27-19 أقرت بصرف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في حالة التنسيق من الخدمة بموجب المادة (30-6) من لائحة انتهاء الخدمة أو الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل أو الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية أو الوفاة.