|
الجزيرة – سعود الشيباني:
واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء جلستها الخامسة لاستكمال نظر القضية المرفوعة على امرأة سعودية بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.
وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم السبت 2-12-1432هـ بناءً على طلب المدعي العام الذي لم يكتمل إعداد رده في هذه الجلسة على ما أنكرته المدعى عليها في الجلسة السابقة، وأكدت المحكمة على المدعى العام بتقديم ما لديه في الجلسة القادمة.
حضر الجلسة اثنان من أخوة المدّعى عليها ووكيلها ولم يمكن ممثل حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام من الحضور بناءً على طلب المدّعى عليها.
وكانت المحكمة الجزئية المتخصصة قد نظرت في أول قضية تخص امرأة سعودية من المتورطات في الأعمال والأنشطة الإرهابية جلسات محاكمتها قبل ثلاثة أشهر وكشف للمرة الأولى عن المرأة من قبل المطلوب عثمان الغامدي في بيانات التهديد التي أصدرها من اليمن بعد القبض عليها لكونها مصدراً من أهم مصادر التمويل المالي في المملكة.
وتواجه المتهمة من المحكمة الجزئية بالرياض اتهام بالجرائم الواردة بحقها والمتمثلة في توفير الدعم المالي لأعضاء القاعدة باليمن والزج بعدد ممن لهم ميول وتعاطف مع القاعدة للهروب لمواقع الفتن والتستر على آخرين وإخفائهم بمواقع سرية والتنقل بهم من مكان لآخر بعيداً عن ذويهم لتهيئتهم لتشرب الفكر التكفيري لينخرطوا في عمليات إرهابية داخل المملكة.
ويوجه الادعاء العام للمتهمة البالغة من العمر 37 سنة والحاصلة على الشهادة الجامعية والموقوفة منذ تاريخ 06-03-1431هـ ثمانية عشرة تهمة على رأسها انخراطها بالعمل التنظيمي المباشر مع أفراد تنظيم القاعدة المناوئ للدولة في أعقاب مقتل زوجها محمد الوكيل الذي شارك في تنفيذ الاعتداء الغاشم على مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ بتاريخ 16-11-1425هـ والذي لقي حتفه في المداهمة الأمنية لشقة بحي التعاون بمدينة الرياض.
ومن ضمن ما ساقه أيضا المدعي العام من اتهامات للمتهمة:
- الالتحاق والتواصل بتنظيم القاعدة الإرهابي.
- إيواؤها لمطلوبين أمنيا.
- تحريضها على أعمال إرهابية.
- جمعها لمبالغ مالية تجاوزت المليون ريال، بالإضافة إلى الذهب والمجوهرات والتبرعات العينية من عدد كبير من الرجال والنساء وحثهم على ذلك وإرسال تلك التبرعات لتنظيم القاعدة في اليمن لتمويل أعمال إرهابية.
- تجنيدها للموقوف (ب، ق) ليخلف الموقوف (ف، ف) والذي تم القبض عليه للقيام بدوره بالاتصال بالهالك محمد الراشد للقيام بأعمال تنظيم القاعدة الإرهابية في المملكة.
وحيث إن ما أقدمت عليه المتهمة من أفعال خطيرة تخدم أهداف تنظيم القاعدة وتأييده واستغلال وضعها كامرأة في اختراق الأسر وتحريضهم ضد الدولة وجمعها للأموال بطرق غير مسبوقة بتوغلها في الأسر واستغلال العاطغة النسوية لذوي الموقوفين والمقتولين في أعمال إرهابية، وجمعها لمبالغ كبيرة تجاوزت المليون ريال وانخراطها في العمل التنظيمي للقاعدة امتدادا للمسيرة الإرهابية الدامية لزوجها الهالك وجرأتها على القيام بالأعمال الداعمة للتنظيم والمشاركة في تنفيذ مخططاته الإجرامية ضد أمن واستقرار هذه البلاد وولاة أمرها.
وانتهى التحقيق معها لاتهامها بما أسند إليها من أدلة وقرائن ما يلي :-
1 - ما جاء في إقراراتها المصدقة شرعاً المدونة على دفاتر التحقيق المرفقة.
2 - ما جاء في أقوالها تحقيقاً المدونة على دفاتر التحقيق المرفقة.
3 - ما جاء شهادة الشهود ضدها المرفقة بأوراق المعاملة.
4 - ما جاء في محاضر القبض والتفتيش المرفقة.
5 - ما جاء في تقارير فحص المضبوطات الحاسوبية المرفقة.
أن ما أقدمت عليه المتهمة يكشف بجلاء أنها على مذهب الخوارج في التكفير ومعاونة الإرهابيين واتباع أهل الأهواء والضلالات التي يدعو إليها تنظيم القاعدة لهدم البناء الوطني المتماسك المبني على أساس سلفي قويم ودعواتهم بالخروج على ولاة الأمر لإحداث الفرقة في لحمة الأمة وتفكيك وحدتها وقد حذر الله تعالى من ذلك في قوله:
{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ }{الأنعام : 159}.
وماجاء في بيان هيئة كبار العلماء ما نصه:-
«... وتحريم الخروج على من تولى أمر الأمة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية... ) الحديث أخرجه مسلم.
والأمة الآن تواجه هذا التيار المتطرف الذي يتخذ من التكفير مذهبا ومن العنف وسيلة، وقد أوقعت أفعالهم أضرارا فادحةً بالبلاد والعباد فشوهوا صورة الإسلام، وقدموا ذريعة لأعدائه للنيل منه ومهاجمته ووصفه بالإرهاب وهذا لم يكن ليحصل لولا انسياقهم وراء أهوائهم مع قلة فقههم مما أوقعهم في متاهات التكفير والتضليل ومحاكمة المسلمين اعتمادا على جهات سمحت لنفسها بالحكم والفتوى في أخطر القضايا بدون علم رافعةً شعار الدعوة والجهاد فأفسدت في الأرض وأثارت الفتنة وهذا هو حال المدعى عليها ويزيد خطرها انضمامها لتنظيم القاعدة المحارب للأمة واستقرارها.
كما وأن ما أقدمت عليها من افتياتها على ولي الأمر بشروعها في السفر لمواطن الفتنة والقتال ومعاونة الخارجين للقتال هناك يعد عصياناً لولي الأمر وتطاول على صلاحياته وحيث إن السمع والطاعة أصلٌ من أصول أهل السنة والجماعة قال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً. )) { النساء:59}. إن إمام المسلمين في هذه البلاد وعلمائها إنما منعوا الخروج إلى مثل هذه المواطن والقتال فيها أو تقديم الدعم المادي لذلك لما فيه من درء للمفاسد وجلب للمصالح لعامة الأمة وعلى نحو تكون معه كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، ومن تلك المفاسد:-
1 - أنها تعد الشرارة الأولى لتهييج النفوس ضد ولي الأمر، والإفتيات عليه وتقلل من هيبته، ويبدأ التنفير منه والدعاية لبغضه وتهيئة الأسباب للخروج عليه وزرع الفتنة بينه وبين رعيته مما يعد مخالفة لما أمر الله به من الطاعة الواجبة له، وقد جاء في بيان هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والخمسين بتاريخ 14 -6-1424هــ، ويحذر المجلس من دعاة الضلالة والفتنة والفرقة الذين ظهروا في هذه الأزمان قلبوا على المسلمين أمرهم وحرضوهم على معصية ولاة أمرهم والخروج عليم وذلك من أعظم المحرمات وأن الواجب التمسك بهذا الدين القويم والسير فيه على الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ووجوب تربية النشء على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم حتى يسلموا بتوفيق من الله من التيارات الفاسدة ومن تأثير دعاة الضلالة والفتنة والفرقة وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة ترفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد وليس في حقيقتها من الدين، وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين، وأن هذه الأعمال من الإفساد والتخريب والضلال المبين).
2 - تشويه صورة الإسلام والمسلمين من خلال الانسياق وراء أفكار هدامة تهدف إلى الإساءة للإسلام باسم الجهاد أو الدعوة إليه، ومثل هذا الانسياق هو الذي يقود الأمة إلى الفتنة والخروج عن الطاعة، للأن الدعوة إلى الجهاد هنا أخذت من عناصر لها أهواء ورغبات مشبوهة ولهذا أوجب الفقهاء رحمهم الله أخذ الفتاوى عامة وفي مسائل الجهاد خاصة عن أهل الرأي المعتبرين في الأمة ممن لهم حق السمع والطاعة.
3 - الإساءة لمصالح الدولة، وإدخالها في حرج مع دول عربية شقيقه مجاورة ذات سيادة وأمام الرأي العالمي، كما فيه سعي إلى إهدار التزام المملكة بالحفاظ على سيادتها وعدم التدخل في شؤون غيرها مما قد يترتب عليه جرها إلى الحرب وإلحاق الضرر بالبلاد والعباد.
4 - انتقال عدوى تلك التيارات المنحرفة إلى شباب هذه البلاد الذين تربوا على العقيدة الصحيحة، كما سبق وحصل وتأثر من سبق وأن سلك هذا المسلك ممن تأثر بتلك الأفكار وأثروا في بعض شباب هذه البلاد، وإن ما وقع من حوادث إرهابية في بلادنا هو خير شاهد على ذلك ولكن ما أقدمت عليه المتهمة من أفعال خطيرة جداً لما فيها من تحقيق لأهداف تنظيم القاعدة وتأييده واستغلال وضعها كامرأة في اختراق الأسر وتحريضهم ضد الدولة للخروج عليها وتزعمها للاعتصامات بقيادة خفية وجمعها الأموال بطرق غير مسبوقة بتوغلها في الأسر واستغلال العاطفة النسوية لذوي الموقوفين والمقتولين في أعمال إرهابية مما أدى لجمعها مبالغ كبيرة تجاوزت المليون ريال كما أن تمكينها عضوين من أعضاء التنظيم الإرهابي المطلوبين من مسدسات ورثتها من زوجها الهالك في مواجهة أمنية لأجل قتال رجال المباحث ومقاومتهم، فما قامت به هو امتداد لعمل زوجها الهالك واستكمال لمسيرته الإرهابية الدامية ولكون المدعي عليها لديها الجرأة على الأعمال الداعمة للتنظيم والانضمام إليه والمشاركة في تنفيذ مخططاته الإجرامية ضد هذه البلاد وولاة أمرها.
وانتهى المدعي العام في ختام لائحة دعواه:
1 - الحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها
2 - الحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة تزجرها وتردع غيرها
3 - الحكم عليها بما تقضي به المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م- 39 وتاريخ 25-6 - 1424هـ بحدها الأعلى
4 - الحكم بإثبات حيازتها للأسلحة بقصد الإخلال بالأمن، والحكم عليها بالعقوبة الواردة في المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 45 وتاريخ 25-07-1426هـ وبحدها الأعلى.
وأخيرا الحكم بمنعها من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م- 24 وتاريخ 28- 5- 1421هـ.