الجزيرة - سعود الشيباني
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس السبت حكماً ابتدائيا بحق امرأة سعودية بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر لمدة خمس عشرة سنة بعد خروجها من السجن وذلك بعد إدانتها بالتالي:
أولاً: تكفيرها للدولة وإيوائها لبعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة.
ثانياً: حيازتها لمسدسين بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما.
ثالثاً: تمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة في اليمن.
رابعاً: تواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وأفغانستان.
خامساً: شروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن.
سادساً: قيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل.
سابعاً: المشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين أحد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك.
ثامناً: هروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة أمنياً.
تاسعاً: سفرها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لا سلكي لشخص ليوصلها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.
وقد جاء النطق بالحكم بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها، وتم تسليم المدعي العام والمدّعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم.
كما نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس السبت في القضية المرفوعة من المدعي العام على (7) متهمين منهم (5) سعوديين و(2) مصريين حيث مثل أمام المحكمة في جلستها الأولى لنظر هذه القضية المتهم الأول الذي وجه إليه المدعي العام تهماً متعددة تشمل التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنة إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة, حيث تبنى تنظيم القاعدة الإرهابي موقف (المتهم المذكور) في عدة وقائع وأصدر تهديده الذي يستحل به الدماء المعصومة وبنى ذلك على ما صدر من المتهم المذكور. كما شملت التهم الموجهة إلى المدّعى عليه قيامه بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية وتنصيب نفسه مدافعاً عنهم دون صفة صحيحة معتبرة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه الجوال واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدياً وتعمداً للقهر والإذلال ونشر ذلك على شبكة الإنترنت، وكذلك حيازته كتب ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية ومستندات نصية عن تنظيم القاعدة الإرهابي وعن زعيمه أسامة بن لادن وعن سيرته الذاتية ووصفه بالشيخ وعن بعض العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي وعن أحد أخطر منظري الفكر التكفيري أبو محمد المقدسي وعن كيفية تصنيع المتفجرات وعن كيفية مواجهة المحققين وعن أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن وعن إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب وعن القتال وفق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر، والتحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة.
وطالب المدّعي العام بإدانة المتهم بما نسب إليه من تهم ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8-3-1428هـ، ومنعه من السفر خارج البلاد استناداً للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28-5-1421هـ، والحكم عليه لقاء باقي ما أسند إليه بعقوبة تعزيرية شديدة.
وفي نهاية الجلسة التي حضرها اثنين من ممثلي هيئة حقوق الإنسان وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه وتقديم رده على التهم المنسوبة إليه.