Sunday 25/12/2011/2011 Issue 14332

 14332 الأحد 30 محرم 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

      

تناولت في حوارنا قبل يومين بعض تفاصيل معاناة أبناء السعوديات المتزوجات بغير سعوديين. بدءا بتعقيدات الإقامة.

وأستمر اليوم في عرض الجوانب الأخرى.

ثانيا: الجنسية

حصول أبناء المواطنة على الجنسية رغم توفر الشروط الواردة في المادة الثامنة من نظام الجنسية هو أمر جوازي وليس وجوبي وبالتالي فقد يرفض طلب حصولهم على الجنسية بدون إبداء أسباب وقد يكون ذلك بعد تخليهم عن جنسية والدهم مما يجعلهم عديمي الجنسية.

وقد تستغرق معاملة الجنسية، وإن توفرت الشروط، عدة سنوات للحصول عليها، فلا يتم ذلك مباشرة عند التقديم حتى لو توفرت الشروط، وليس هناك مدد محددة للجهات الإدارية والأمنية المختصة للبت بالموافقة أو عدمها.

هناك تفرقة في التعامل بين البنت والولد رغم أن ذلك لم يذكر بنظام الجنسية السعودي ويتعارض مع اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة التي انضمت لها المملكة بموجب مرسوم سامي, فلا زالت الجهات المختصة تستند في تبرير موقفها هذا من البنت إلى نص في حكم الملغي. ولذلك فبنت المواطنة حاليا عند بلوغها الثامنة عشر تمنح بطاقة يكتب عليها أنها تعامل معاملة السعوديين إلا أنها لا تستطيع أن تستفيد منها للعمل. لأنه يكتب على إقامتها غير مصرح لها بالعمل في تناقض واضح.

أما الزوج غير السعودي للمواطنة السعودية فالنظام الحالي لا يخوله التقدم بطلب الجنسية إلا بتوفر الشروط الواردة في المادة التاسعة من نظام الجنسية الذي يسري على أي مقيم. ولا يمنح الزوج الجنسية باعتباره زوج مواطنة مهما بلغت سنوات الزواج وثبت أنه حسن السيرة والسلوك، وحسن المعاملة مع زوجته. وكان الأحق أن تحدد مدة لاستحقاقه للجنسية ولتكن خمسة عشر سنة للتأكد من ديمومة العلاقة، مع إنجاب أبناء يحصل بعدها على الجنسية، أخذا بمضمون النظام الأساسي للحكم الذي يحث على المحافظة على وحدة الأسرة.

ثالثا: التعليم والرعاية الطبية

رغم وجود تعاميم من بعض الجهات المعنية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم، وكذلك الإعفاء من التسريح من العمل لمتطلبات السعودة، إلا أن الأمور تختلف على أرض الواقع ولا يتم تطبيق التعاميم الرسمية. وما زال أبناء السعوديات يعانون من هذا الموضوع.

مثلا فيما يتعلق بزوج السعودية لا يتم علاجه إلا إن كان على كفالتها، وقد يدخل الاجتهاد الفردي في ذلك بمعنى أنه قد يقبل في مستشفى ويرفض في آخر.

وكذلك المواطنة إن ذهبت للولادة في مستشفى حكومي فيرجع قبولها لموقف الموظف المسؤول فهو إما أن يرى أنها مواطنة ويحق لها ذلك، أو أن يخبرها أن مولودها غير سعودي ولا يمكن قبولها. ويرجع ذلك لعدم تعميد الجهات المعنية للمستشفيات بشكل واضح بأحقية أبناء السعودية في العلاج.

وينطبق الاجتهاد الفردي على عدم اعتبارهم مستحقين للعمل ضمن إجراءات السعودة فالتعميم المتعلق بذلك لم يمنحهم الأولوية في التوظيف على غيرهم من غير السعوديين.

رابعا: معاشات والتقاعد والقروض

الأبناء غير السعوديين للمواطنة الموظفة محرومون من الاستفادة من راتبها التقاعدي، علما أن نظام التأمينات الاجتماعية حدد في المادة الثامنة أفراد العائلة الذين يمكن استفادتهم من تقاعد المشترك، وهم من كان يعولهم الموظف المتقاعد. ولم تحدد جنسيتهم ولا ضرورة أن يكونوا مواطنين.

ثم لو أن المواطنة هذه سبق أن اشترت بيتا تتملكه عن طريق قرض بنكي، ما يحدث بعد وفاتها، لو قدر الله ذلك، أن زوجها وأبناءها لا يستطيعون استكمال ما تبقى وتحقيق ملكيتها للبيت ليبقون فيه، بل يتم بيعه وإعطاؤهم ما سددته المتوفاة، وبالتالي يضيع جهد المواطنة وحرصها على توفير مأوى لأبنائها (مع العلم أن النظام الحالي يسمح بتملك غير السعوديين).

وأعود لاستكمال الموضوع في حوارنا القادم.

 

حوار حضاري
حقوق أبناء السعوديات2ـ3
د.ثريا العريض

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة