احتلت المرأة السعودية أولوية كبرى في أجندة خادم الحرمين الشريفين ضمن خطته للنهوض الشامل بالوطن فمنذ الوهلة الأولى التي تقلد فيها - حفظه الله- مقاليد الحكم هدف إلى تعزيز مكانة المرأة السعودية في المجتمع في
إطار شراكة فاعلة مع الرجل لبناء الوطن وصنع التقدم فيه لأنها أثبتت جدارتها في المجالات التي عملت فيها، وهي فوق ذلك كله مربية الأجيال الذين تنعقد عليهم الآمال في المحافظة على مكتسبات الوطن وما تحقق للمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين من آمال وتطلعات وما سيتحقق سواءً على صعيد فتح مجالات عمل جديدة لها، أوفي السماح لها بالمشاركة في انتخابات الغرف التجارية، والنوادي الأدبية الثقافية، وتقلدها للمناصب العليا في القطاعين الحكومي والخاص كل ذلك تم في إطار الضوابط الشرعية كما تم في عهده الميمون صدور التوجيه السامي الكريم رقم 3139/م ب وتاريخ 18-4-1427هـ بالموافقة على إنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لترتبط بها جميع كليات البنات بالرياض البالغ عددها ثلاث وعشرون كلية يدرس بها ما يزيد على خمسين ألف طالبة، وذلك كأول جامعة حكومية للبنات بالمملكة كما قرر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله- في اللقاء السنوي للسنة الثالثة للدورة الخامسة لمجلس الشورى الماضية مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوًا اعتبارًا من الدورة القادمة وإعطائها حق الترشيح لعضوية المجالس البلدية والحق في المشاركة في ترشيح المرشحين اعتبارًا من الدورة القادمة أيضا وقال في خطابه السامي: « قررنا أولا:مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية «. ثانيا: اعتبارا من الدورة القادمة، يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع الحنيف «وأكد خادم الحرمين -حفظه الله- أنه اتخذ قراره هذا « لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه». وفي الجلسة الرابعة للقاء الوطني السابع للحوار الفكري الذي أقامه مركز الملك عبدالله للحوار الوطني والمنعقد بمنطقة القصيم في الفترة من16-17-4-1429هـ وكان عنوان هذه الجلسة (واقع العمل ومطالب المجتمع حوار المشاركين مع وزارة العمل) وكنت أحد الحاضرين لهذا اللقاء أجاب معالي وزير العمل السابق الدكتور/ غازي القصيبي -رحمه الله- عن طلب أحد المشاركين مناقشة ضوابط عمل المرأة السعودية قال - رحمه الله -:»الضوابط الشرعية لعمل المرأة سبق دراستها من قبل مجلس القوى العاملة وصدر بموبها القرار الخاص بضوابط عمل المرأة المتضمن الالتزام بما تدعو إليه الشريعة الإسلامية من حفظ كرامة المرأة والموضوع محسوم بهذا القرار ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه الدخول إلى موقع الوزارة للاطلاع على هذه الضوابط والقرارات» وبالرجوع لما أشار إليه معالي الدكتور غازي القصيبي -رحمه الله- وعلى موقع وزارة العمل اطلعت على نسخة كتيب أعدته الوزارة بعنوان «القواعد المنظمة لعمل المرأة السعودية في القطاع الأهلي بالمملكة العربية السعودية» وقد تضمن هذا الكتاب القواعد والضوابط والضمانات المنظمة لعمل المرأة السعودية في القطاع الخاص واتضح أن الضوابط المشار إليها هي ما حددتها الفقرة 2/أ من قرار مجلس القوى العاملة رقم1/م19/1405وتاريخ1-4-1408هـ المبني على الأمر السامي رقم111/8وتاريخ10-2-1408هـ والصادر بشأن تنظيم عمل المرأة والذي جاء فيه أن يكون عملها طبقا لبعض الضوابط ومنها:
أولا: الضرورة لعمل المرأة (حاجة المجتمع أو حاجتها هي).
ثانيا:موافقة ولي أمرها.
ثالثا: أن يكون العمل ملائما لطبيعة المرأة وألا يشغل عليها كل وقتها فيعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية وألا يؤدي هذا العمل إلى ضرر اجتماعي أو خلقي.
رابعاً:أن تؤدي المرأة عملها في وقار وحشمة وأن تلبس طبقاً للحجاب الشرعي.
ومما يجدر ذكره أن هذه الضوابط توافق القول الراجح من أقوال فقهاء الشريعة الإسلامية حيال مسألة عمل المرأة خارج بيتها،وانطلاقاً من هذه الضوابط صدرت عدة قرارات حكومية لتوسيع وزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية أهمها قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ12-4-1425هـ، الذي نص على تسعة إجراءات لتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة السعودية أهمها الفقرة الثامنة التي تنص على (قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته).كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم(187)وتاريخ 17-7-1426هـ بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وتطبيق ضوابط تشغيلهن بأجر لدى الغير، كما أكد القرار على اختصاص وزارة العمل بتطبيق ضوابط تشغيل النساء بأجر من قبل أصحاب الأعمال.
كما صدر القرار الوزاري رقم 739/1 وتاريخ 22-5-1426هـ بشأن تطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وأصدرت وزارة العمل هذا القرار بغرض تطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12-4-1425هـ السابق الذكر.ووضعت وزارة العمل خطة تفصلية تتضمن آليات تنظيمية وتنفيذية لتطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم120 وتاريخ 12 - 4-1425هـ والقرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22-5-1426هـ الصادرين بشأن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية والذي بدئ بتطبيقه اعتبارا من يوم الخميس 11-2-1433هـ، وتراعي أنظمة المملكة العربية السعودية خصوصية المرأة ومراعاة طبيعتها وظروفها سواء كانت عاملة في القطاع الحكومي أو الأهلي ومن هذه الأنظمة:
قرار مجلس الوزراء رقم (63)وتاريخ 11-3-1424هـ بشأن التعليم العالي للبنات وبعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي:(ونص هذا القرار على ما يلي:
1- قيام مجلس التعليم العالي بدارسة تحديد مدخلات التعليم الجامعي للبنات ومخرجاته ومناهجه ومساراته،بما يحقق متطلبات التنمية ويفي باحتياجات سوق العمل.
2- قيام مجلس الخدمة المدنية باتخاذ ترتيبات مناسبة تسمح للجهات الموظفة للمرأة وبخاصة الجهات التي لديها فترات مناوبة صباحية ومسائية، كالوظائف الصحية والاجتماعية، بالأخذ بخيارات التوظيف بالنصاب الجزئي،أو بالاستفادة من وظيفة المرأة المجازة إجازة طويلة، أو غيرهما من صور التوظيف الجزئي أو المؤقت، على أن ينظر مجلس الخدمة الاجتماعية، وشمول حالات التوظيف الجزئي بنظام التقاعد.
3- قيام مجلس الخدمة المدنية بدارسة شغل المرأة الوظائف والإدارات التي تقوم على خدمتها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحداث زيادة في فرص التوظيف النسائي في المجالات التي تناسب المرأة، والخدمات التي تخصها (مثل قضايا الأحوال المدنية وكتابات العدل نساء ونحوها).
4- الموافقة على إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تستند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات،وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع، وتؤكد على حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم، كما تعمل هذه اللجنة على دارسة مجالات عمل المرأة دراسة شاملة متجددة، تأخذ في حساباتها الضوابط الشرعية لعمل المرأة والأعداد المتزايدة للخريجات، وتجارب الدول الأخرى، وأساليب التأهيل والتدريب المتاحة للمرأة، ومدى إمكانية تمييز بعض فئات النساء- كالمطلقات والأرامل -بأولوية التوظيف، ووضع حلول مناسبة لما قد يعترض عمل المرأة من عقبات، وسبل توطين (سعودة) الأعمال المشغولة بغير سعوديات وأسباب عدم إقبال السعوديات عليها وغيرها. على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بوضع تنظيم شامل مناسب لعمل هذه اللجنة واقتراح تشكيل أعضائها ومدة عضويتهم، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية.
5- الاكتفاء فيما يتعلق بالتقاعد المبكر للمرأة العاملة بالأحكام الواردة في نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29-7-1392هـ).
ولا يفرق نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 22-8 -1426هـ بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، إلا أن هذا النظام خص المرأة بنصوص تتضمن قواعد إضافية تتعلق بتشغيلها في القطاع الخاص مراعاة لظروفها وخصوصيتها،ولتوفير المزيد من الحماية لها بما يمكنها من أداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة، وقد وردت تلك النصوص في الباب التاسع من نظام العمل ومنها:
المادة149:(حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة).
المادة 150: (حظر تشغيل النساء ليلا):»لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير».
المادة151: (إجازة الوضع للأم العاملة):»للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له.
المادة 152: (حساب الأجر أثناء إجازة الوضع):»على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها.
المادة 153:(الرعاية الطبية أثناء الحمل):» على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة «.
المادة 154: (فترات الاستراحة لإرضاع الطفل):» يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد.
المادة 155:(حظر الفصل أثناء إجازة الوضع).......
المادة 156: (حظر الفصل أثناء مرض الحمل أو الوضع)......
المادة 157:(حظر قيام المرأة بالعمل لصاحب عمل آخر أثناء إجازة الوضع)....
المادة 158: (توفير مقاعد لتأمين استراحة العاملات)....
المادة 159:(رعاية أطفال العاملات في أماكن العمل)....
المادة 160:(الإجازة عند وفاة الزوج):» للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة». ومن النصوص التي ميز النظام فيها المرأة العاملة عن الرجل بقواعد خاصة في بعض الحالات المتعلقة بانتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة هي:
المادة 74:(تحديد سن التقاعد):» حددت هذه المادة خمس حالات لانتهاء عقد العمل ومنها» بلوغ سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظم العمل...
المادة 87:(حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة الكاملة عند ترك العمل):» استثناء مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادتها، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها».
- عضو هيئة التدريس في كلية المجتمع ببريدة -جامعة القصيم
dr-a-shagha@hotmail.com