الرياض - سعد العجيبان
نجت المقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة من قبضة مجلس الشورى في أعقاب عدم إقرار (الأخير) توصية منع تقديم وبيع جميع منتجات التبغ والتدخين لمن هم دون سن الثامنة عشرة.
وجاءت آراء عدد من معارضي التوصية خلال استماع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء على التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1428- 1429هـ، جاءت في مجملها على أن صياغة التوصية يفهم منها إجازة تقديم هذه المنتجات لمن هم فوق سن الثامنة عشرة، كما رأى آخرون عدم نظاميتها كونها لا تأتي في سياق نظام متكامل، مشيرين إلى أن المنع الذي أكدت عليه التوصية يتطلب وجود عقوبة إذا تمت المخالفة وفقاً للرؤى القانونية.
وفي الوقت الذي يرى فيه المجلس أهمية التوصية إلا أنه يرى أن العقوبات لا تتحقق إلا بنص نظامي، وليس فقط في توصية يقرها المجلس، إضافة إلى أهمية مراجعة تحديد السن في نص التوصية.
وعلى صعيد متصل بتقرير الشؤون البلدية وافق المجلس على الإسراع في اعتماد معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع المناطق والمحافظات، إضافة إلى وضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع في أنحاء المملكة كافة، فيما وافق على تقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلدية، خاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن لضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم، وسرعة تنفيذ شبكة للنقل الداخلي بمكة المكرمة باستخدام القطارات المعلقة.
وقد استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية بدءاً من الفصل الثالث، حيث سبق له مناقشة الفصلين الأولين في جلسة ماضية بعد أن استمع إلى تقرير بشأن الموضوع من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ويتكون المشروع من ستة فصول واثنتين وعشرين مادة.
ويهدف النظام إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها ودعم أنواع الحياة المتوافرة بيئياً في المملكة، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض الترفيهية والسياحية والعلمية، حسب ما يحدده النظام للرعي والصيد، والتنزه والدراسات والبحوث.
وحددت مواد النظام كيفية إنشاء المناطق المحمية واعتمادها وإدارتها، وكيفية حمايتها، والدخول إليها لمختلف الأغراض وبما يتفق مع أهداف النظام، كما حثت إحدى مواد النظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالعمل على إصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية، وتشجيع التنمية البيئية السليمة في المناطق المحيطة والعمل على إعادة الأنواع المهددة إلى مواطنها الطبيعية.
وتناول الفصل الخامس من مشروع التعديل المخالفات لأحكام النظام والعقوبات المترتبة عليها على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع مرتكب المخالفة والادعاء عليه أمام المحكمة المختصة، وأجازت إحدى مواد النظام مصادرة المركبة أو الوسائل المستخدمة في المخالفة عند ارتكاب صيد الحيوانات المهددة بالانقراض، أو مقاومة قوة الحماية للمحمية باستخدام السلاح.
واطلعت لجنة الشؤون الصحية والبيئة أثناء دراستها لمشروع تعديل النظام على الأنظمة ذات العلاقة في المملكة وفي عدد من الدول العربية، كما استضافت عدداً من المسؤولين في الجهات المعنية بهذا المجال، وأجرت بعض التعديلات على مشروع النظام بالحذف والإضافة وإعادة الصياغة لما يستلزمه السياق.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم عدة ملحوظات على مواد النظام، حيث أكد أحد الأعضاء ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المحميات الخاصة، والاستفادة من التجارب العالمية في إدارة المحميات الخاصة، وإسناد ذلك إلى شركات، فيما تناول أحد الأعضاء أهمية أن تتضمن العقوبات على المخالفات أن يقوم المخالف بإزالة المخالفة التي أحدثها داخل المحمية، ودعا آخر إلى ضرورة إيجاد نظام لحفظ الحياة الفطرية خارج المحميات.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات والملحوظات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1430- 1431هـ، ووافق بغالبية الأعضاء على أن تقوم المصلحة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 24-11-1426هـ الخاص بإعادة توزيع المهام والوظائف بين قطاعي الإحصاءات والمعلومات، وعلى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن تقوم بدراسة أسباب تأخر تفعيل وتطوير البرنامج الإحصائي المتكامل، إلى جانب معالجة التباين بين الجهات الحكومية في تطبيق المعايير والتصنيفات، وانتقال البيانات والمعلومات، وربط مراكز الإحصاءات والمعلومات لدى الجهات الحكومية بما يتوافق مع ضمان سهولة توفير انتقال المعلومات بين تلك الجهات والمستفيدين من الإصدارات المعلوماتية لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية.