ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Monday 21/05/2012/2012 Issue 14480 14480 الأثنين 30 جمادى الآخرة 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

تحقيقاً للمساواة.. والأعضاء أكدوا على أهمية معالجة مثل هذه الحالات من الناحية الإنسانية
الشورى يرفض تمييز العسكريين عن المدنيين الموقوفين والمسجونين بحقوق مدنية ويوصي بصرف كامل الراتب

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرياض - سعد العجيبان:

لم ترق لأعضاء مجلس الشورى المقترحات المقدمة من مجلس الخدمة العسكرية بشأن معالجة حالة من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية، إذ رأت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس عدم اقتصار إجراء تعديلات على نظام الضباط والأفراد فحسب نظام الخدمة المدنية تحقيقا للمساواة بين العاملين في القطاع العسكري والمدني.

ورأى عدد من الأعضاء أن المقترحات لم تحقق المساواة بين المواطنين العسكريين والمدنيين في هذا الشأن، إذ ميزت العسكريين عن المدنيين، مطالبين في ذات الوقت بتشكيل لجنة خاصة مكونة من اللجنة الأمنية ولجنة الإدارة والموارد البشرية لحسم الأمر بما يخدم المواطنين العاملين في القطاعين العسكري والمدني.

وكانت توصيات اللجنة المتعلقة بالعاملين بالقطاع العسكري تتضمن صرف نصف الراتب الفعلي لكل ضابط يوقف أو يسجن أو تكف يده عن العمل لغرض التحقيق أو المحاكمة، في حين يصرف كامل راتبه له في حال أطلق سراحه وباشر عمله إلى أن يصدر حكم تأديبي، فإن عوقب بغير الطرد يصرف له ما سبق أن استقطع من راتبه وإن كان الحكم بالطرد يعامل بموجب ما يصدر بحقه من حكم تأديبي، كما رأت اللجنة صرف كامل الراتب للضابط الموقوف أو المسجون في حقوق مدنية.

أما ما يتعلق بنظام خدمة الأفراد فقد أوصت اللجنة بصرف نصف الراتب الفعلي لكل فرد يوقف أو يسجن أو تكف يده عن العمل لغرض التحقيق أو المحاكمة، وإذا أطلق سراحه وباشر عمله يصرف له كامل راتبه إلى أن يصدر حكم تأديبي، فإن عوقب بغير الطرد يصرف له ما سبق أن استقطع من راتبه وإن كان الحكم بالطرد يعامل بموجب ما يصدر بحقه من حكم تأديبي، كما رأت اللجنة صرف كامل الراتب للفرد الموقوف أو المسجون في حقوق مدنية.

كما أوصت اللجنة بحذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية التي سبق أن صدر بشأنها قرار من مجلس الشورى، والتي تنص على صرف كامل الراتب الأساسي للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده.

كما أوصت بتعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية لتنص على ألا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغيرها فيصرف له راتبه الأساسي.

وركز الأعضاء على أهمية معالجة مثل هذه الحالات من الناحية الإنسانية، إلا أنهم أكدوا على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وعدم إتاحة الفرصة للمماطلة بتسديد المطالبات، لأن الأصل هو تسديد الحقوق.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجه نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.

من جهة ثانية وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة وبريطانيا حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وفرنسا في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ونظيرتها في النمسا، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووكالة الفضاء الوطنية بكازاخستان للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.

كما أقر المجلس مشروع برنامج تعاون تنفيذي بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في كوريا في مجال مصادر المياه.

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة