الجوف - محمد الحموان:
ألزمت المحكمة الإدارية بسكاكا (ديوان المظالم) صحة الجوف، بصرف بدل 30% بدل صحة نفسية لموظف يعمل بمستشفى الصحة النفسية بالجوف بوظيفة كاتب بالمرتبة الخامسة، حيث تقدم الموظف للمحكمة الإدارية بشكوى ضد صحة الجوف لرفضهم صرف البدل بحجة أنه ليس على ملاك الصحة، حيث تم نقله من مستشفى دومة الجندل للعمل في مستشفى الصحة النفسية منذ رجب من عام 1432هـ.
وقال الموظف إنه تقدم بطلبه للشؤون الصحية بصرف البدل إلا أنها رفضت بحجة أنه ليس على ملاكها، وأشار في دعواه أيضاً أنه تقدم للخدمة المدنية إلا أنها لم تجب على شكواه. وقال ممثل صحة الجوف في الدعوى: إن نظام الخدمة المدنية يشترط لصرف هذا البدل أن يكون شاغلاً لوظيفة من الوظائف التي يقررها هذا البدل ويزاول عملها فعلياً، كما طالب برفض الدعوى.
وقد استند الحكم بإلزام صحة الجوف بصرف البدل على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14-11-1400هـ الذي نص على أنه من ثالثاً (يمنح العاملون في مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية غير الأطباء سعوديون وغير سعوديين من فنيين وإداريين ومستخدمين وعمالاً بدلاً نقدياً قدره 30% من الراتب الشهري).
كما أشار الحكم إلى أنه لم يرد في نص القرار ما يشير إلى ذلك الشرط (أن يكون على ملاك الصحة النفسية) فالقول باشتراط الملاك اجتهاد من الوزارة لم يستند إلى ما يبرره ديباجة القرار المذكور.
وقد انهت دائرة الحكم بالمحكمة الادارية بسكاكا بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بصرف البدل النقدي الممنوح للعاملين بمستشفيات وعيادات الامراض النفسية للموظف المشتكي وذلك من تاريخ 6-7-1432هـ وهو تاريخ مباشرته للعمل بالصحة النفسية بالجوف. وبعتبر حكماً نهائياً واجب النفاذ.