كشف أمين عام مجلس المنافسة أن نظاماً جديداً للمنافسة تم إيداعه لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وسينتقل الى مجلس الشورى لمناقشته تمهيداً لإجازته بديلاً للنظام الحالي الذي احتوي على بعض الثغرات في نصوصه، وأضاف أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية سيتاح عرضه وتمحيصه ومراجعته من قطاع الأعمال، مشيراً الى أن اللائحة الحالية حملت بعض التناقضات المتعارضة مع بعض مواد النظام. وقال الدكتور محمد القاسم خلال ورشة (نظام المنافسة وأثره على مجتمع الأعمال) التي استضافتها غرفة الرياض أمس الأول بحضور رجال الأعمال أن المجلس باشر العام الماضي عدداً من المهام والقضايا التي رفعت له منها 27 شكوى ومبادرة ومتابعة حوالي 5 اندماجات، وقال إن عدد القضايا المرفوعة الى لجنة الفصل بلغت 32 قضية، مشيراً الى أن العقوبة التي حددها النظام على المخالفين تصل الى 5 ملايين ريال. وقال إن هناك مقترحاً بربط قيمتها بحجم مبيعات الشركة، موضحاً أن النظام كفل حق التظلم من قرارات المجلس أو لجنة الفصل أمام ديوان المظالم. وقال إن تطبيق النظام سيؤدي الى إحداث توازن في السوق وتحسين البيئة في الأنشطة الاقتصادية كافة حيث يجنى ثمار ذلك المستهلكون في شكل أسعار عادلة للسلع والخدمات وبجودة أفضل كما يساعد قطاع الأعمال في زيادة الكفاءة والإنتاجية والإبداع والابتكار مما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني. وأشار الى أن النظام يسعى الى تحقيق أهداف رئيسة منها زيادة الوعي بأهمية المنافسة وتعزيز مفهومها في السوق لتتمكن المنشآت من الالتزام طوعاً بهذا النظام والتنافس بحرية والسعي لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جذابة تتمتع بالوضوح والعدالة. وأضاف أن هناك بعض المحظورات التي تعطل أو تحد أو تمنع المنافسة ويسعي النظام الى محاربتها منها التحكم في الأسعار بالزيادة أو الخفض أو التثبيت التي تضر بالمنافسة، وأيضاً منع أي منشاة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه، وتقسيم الأسواق لبيع او شراء السلع والخدمات طبقاً للمناطق الجغرافية على أساس مراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والفترة الزمنية، هذا بالإضافة الى سعيه لمنع التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات الحكومية وغيرها. وأشار الى أن أحكام النظام تسري على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية وأيضاً على أية أنشطة تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة في المملكة، مشيراالى أن أحكام النظام لا تسري على المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، كما تطرق في هذا الجانب الى تقديم ملامح عن مهام مجلس المنافسة واللائحة التنفيذية والمحظورات بموجب النظام. وقال إن سعي المجلس لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية يتم من خلال عدد من الإجراءات، موضحاً في هذا الصدد أنه يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري تقديم بلاغ أو شكوى أو مبادرة من مجلس المنافسة من تلقاء ذاته إذا كان لديه حد معقول من القناعة والأسباب التي يعتقد بأن منشاة أو مجموعة منشآت تقوم بممارسات مخلة وبالمنافسة . وأضاف أن المجلس استناداً الى ذلك يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخالفة لأحكام النظام والتحقق منها، حيث يقوم موظف الضبط القضائي بدراسة الشكوى المقدمة وتشكيل فريق لإجراء عملية الزيارات للمنشأة أو المنشآت المخالفة وتجميع الأدلة والتقصي والبحث والتحقق، ويتم عرض القضية على لجنة الفصل في حال مخالفات النظام وهي تختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب العقوبة المالية، موضحاً أن النظام كفل حق التظلم في قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم.