Tuesday 11/03/2014 Issue 15139 الثلاثاء 10 جمادى الأول 1435 العدد
11-03-2014

تجريم الدعم المالي لجماعات الإرهاب والتطرف

لم تكن المملكة في حاجة إلى إصدار مزيد من القوانين الخاصَّة بمكافحة دعم وتمويل جماعات الإرهاب على أساس أنها استكملت متطلبات الأنظمة الدوليَّة ذات العلاقة؛ والتزمت رسميًّا بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي (FATF)؛ إضافة إلى إصدارها للقوانين والتشريعات المجرّمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفها؛ وعمليات تمويلها؛ بما فيها أنظمة وتشريعات وزارة الداخليَّة ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ الهادفة إلى تنقية المعاملات الماليَّة من شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال. إلا أن المتغيِّرات الدوليَّة المتسارعة؛ والانفلات الأمني في المنطقة العربيَّة تسبب في ظهور بعض جماعات الإرهاب من جديد؛ وتضخم بعض الجماعات المتطرفة التي شكّل وجودها خطرًا على الأمن القومي؛ مما استوجب التعامل معها وفق قوانين دعم وتمويل الإرهاب.

تطوَّرت عمليات الدعم المالي للجماعات الخارجيَّة؛ وتنوَّعت آلياتها؛ وأصبحت التبرعات الماليَّة تصل بسهولة إلى جماعات الإرهاب التي استخدمتها في غير ما دفعت له. بعض تلك الأموال تسربت للجماعات المعادية في الداخل والخارج؛ وأصبحت مصدر تهديد للأمن القومي؛ وسببًا من أسباب توجيه الاتهامات المباشرة للمملكة. تُمَيّز الحكومة السعوديَّة بين تبرعات المحسنين التي تدفع للجمعيات المصرح لها بالعمل في الداخل أو الخارج؛ أو تلك التي تودع في حسابات مصرفية مخصصة لإغاثة المحتاجين والمتضررين في جميع الدول الإسلاميَّة وفي مقدمها سوريا؛ وبين الأموال التي تدفع خلسة لوكلاء الأحزاب المتطرفة؛ أو جماعات الإرهاب تحت غطاء المساعدات الإنسانيَّة؛ فتسمح للأولى بالمرور الآمن؛ وتُجرِم الثانية.

الانعكاسات السلبية لتمدد الجماعات المعادية؛ على الأمن القومي دفعت وزارة الداخليَّة؛ معتمدة على الأوامر الملكية الصريحة؛ باستصدار قرارات حاسمة لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله؛ من خلال قوانين وأنظمة شفافة تؤطر العمل؛ وتحمي الحقوق؛ وتؤسس لقاعدة قضائية توفر الحماية والعدالة للجميع؛ ومن أهمها تجريم «التبرع أو الدعم، سواء كان نقديًّا أو عينيًا، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابيَّة أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروّج لها داخل المملكة أو خارجها».

وحدد البيان تلك الجمعيات والتيارات بـ((تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في العراق، داعش، جبهة النصرة، حزب الله في داخل المملكة، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الحوثي))؛ إضافة إلى الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدوليَّة؛ وكل تنظيم مشابه لتلك التنظيمات، «فكرًا، أو قولاً، أو فعلاً».

تصنيف الجماعات والتيارات الواردة في البيان؛ لم يأت اجتهادًا من «وزارة الداخليَّة»، بل كان نتاج عمل احترافي دقيق قامت به اللجنة الحكوميَّة المشتركة التي ضمَّت في عضويتها وزارة الداخليَّة، ووزارة الخارجيَّة، ووزارة الشؤون الإسلاميَّة والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام.

التركيز الإعلامي على «جماعة الإخوان» بمعزل عن الجماعات الأخرى أحدث لبسًا لدى المتلقي؛ الذي لم يتنبه للجماعات المدرجة وعلى رأسها «حزب الله السعودي». البعض تساءل عن سبب التخصيص في جماعة «حزب الله السعودي» مقارنة بالتعميم في الجماعات الأخرى؛ وأحسب أن هذا يعود لوجود أنظمة تشريعية تجرِّم أنشطة حزب الله الدولي (اللبناني) سبق صدورها ببيان وزارة الداخليَّة. فالمعروف أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتجريم أنشطة «حزب الله اللبناني» الماليَّة في جميع الدول الخليجيَّة؛ وأتخذت قرارًا ملزمًا بملاحقة أنشطة الحزب الماليَّة والتجاريَّة ومتابعة كل من ينتمي له في دول المجلس. وعليه يكون التبرع أو الدعم أو الانتماء لحزب الله في الداخل أو الخارج من الأمور التي تجرّمها القوانين والأنظمة.

بيان وزارة الداخليَّة سيجفِّف مصادر تمويل جماعات الإرهاب المعروفة؛ وكل جماعة مماثلة لها؛ في الفكر، والقول والفعل؛ وسيحمي المجتمع من مخاطر الجماعات الإرهابيَّة والمتطرفة؛ التي باتت تبدل جلدها لتتأقلم مع الظروف المحيطة؛ ولتوفر لنفسها الحماية؛ مع احتفاظها بنواياها العدائية تجاه الوطن والمواطنين.

أجزم أن الجانب الرقابي والتنفيذي لا يقل أهمية عن الجانب التشريعي؛ وهو أمر مناط بوزارة الداخليَّة؛ مؤسسة النقد العربي السعودي؛ والقطاع المصرفي؛ فنجاح قوانين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال يعتمد في الأساس على نجاح تلك الجهات الرئيسة؛ وقدرتها على ضبط التعاملات الماليَّة القذرة وحماية المجتمع من أخطارها المدمرة.

f.albuainain@hotmail.com

مقالات أخرى للكاتب