صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بإدانة 11 متهماً بعد ثبوت تورطهم في عدة جرائم منها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك بالسفر إلى مواطن الفتنة للقتال فيها والالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة، والتدرب على مختلف الأسلحة، وتلقي دروس نظرية عن المتفجرات، والاستعداد للقيام بعمليات انتحارية، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مواطن الصراعات، وغيرها من التهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وقد صادقت المحكمة على تعزير المدانين بسجنهم من 4 سنوات إلى 18 سنة، وهي تعزير المدان الأول بسجنه مدة ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة ونصف وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة ثلاث سنين ونصف بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وتعزير المدان الثاني بسجنه مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع عشرة سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، إضافة إلى تعزير المدان الثالث بسجنه مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث عشرة سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
وصادقت محكمة الاستئناف على حكم المحكمة الجزائية بتعزير المدان الرابع بسجنه مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه، وتعزير المدان الخامس بسجنه مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة أربع عشرة سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
إضافة إلى التعزير بجلده خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة. كما صادقت على تعزير المدان السادس بسنه مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، وتعزير المدان السابع بسجنه مدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة تسع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، كذلك تعزير المدان الثامن بسجنه مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
وصادقت المحكمة على تعزير المدان التاسع بسجنه مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه، بالإضافة إلى تعزير المدان العاشر بسجنه مدة أربع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، كذلك تعزير المدان الحادي عشر بسجنه مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.