د. محمد عبدالعزيز الصالح
أصدرت مصلحة الجمارك مؤخراً تقريراً عن الربع الأول لعام 2015م, وجاء التقرير موضحاً بأن إجمالي ما تم ضبطه من مواد مغشوشة ومقلدة يبلغ ثمانية وعشرين (28) مليون وحدة, كما بلغت الكميات المرفوضة, عن نفس الفترة, لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ستة وعشرين (26) مليون وحدة, وبالنظر إلى تلك الأرقام الفلكية من السلع المغشوشة والمقلدة والغير صالحة للاستخدام الآدمي, والتي تم ضبطها خلال فترة لا تتجاوز (90) يوماً, فإنني أؤكد على ما يمثله ذلك من خطورة على صحتنا وحياتنا, ناهيك عن كون مثل تلك الجرائم التجارية تنخر في جسد اقتصادنا الوطني, وأود في هذا الخصوص أن أسوق عدداً من المرئيات منها:
-إذا كان حجم ما تم ضبطه خلال ثلاثة شهور من سلع ومواد مغشوشة من قبل الجمارك يبلغ (28) مليون سلعة, وحجم السلع المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس خلال نفس المدة تبلغ (26) مليون وحدة, فكم يا ترى سيكون حجم السلع والمواد المغشوشة التي تم استيرادها ودخلت؟.
-من الأهمية أن يتم تضمين عقوبة التشهير كعقوبة للتجار المخالفين في مختلف الأنظمة لدينا, خاصة أن عقوبة التشهير لها وقعها الكبير على التاجر عند تطبيقها عليه, سواء في الوسط التجاري أو في كافة أوساط المجتمع, وهو ما يعني بأن عقوبة التشهير ستكون رادعة للتاجر المخالف, وستجعله يفكر كثيراً في ما سيلحق به من ضرر بسبب عقوبة التشهير.
-اسواقنا دون أن يتم ضبطها, كم عدد الأرواح التي زهقت من جراء ذلك؟.
-لماذا وزارة التجارة فقط هي التي تطبق عقوبة التشهير؟ ولماذا لا يتحرك المعنيون في الأجهزة الحكومية الأخرى مثل مصلحة الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لتطبيق نفس العقوبة, ولماذا لا يتم تضمين قانون الجمارك الموحد المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي نصوصاً قانونية تقضي بتطبيق عقوبة التشهير.
-لو كنت أحد التجار أو منتجي أو مستوردي السلع التجارية الأصلية غير المقلدة أو المغشوشة أو وكلائهم أو موزعيهم لما ترددت أن أرفع شكوى لولاة الأمر ولكافة الأجهزة الرسمية ذات العلاقة والمطالبة بالتشهير وتغليظ العقوبات بحق أي تاجر يلحق الأذى بسمعتهم من خلال إنتاج أو استيراد سلع مغشوشة أو لا تصلح للاستخدام الآدمي.
-لماذا يتم قصر العقوبات على مصادرة البضاعة المغشوشة, وعلى الغرامات المالية المتواضعة التي تشجع البعض من التجار عديمي الذمم على جلب مختلف أنواع السلع المغشوشة وإلحاق الضرر بنا بسبب رداءة المواد المستخدمة في تصنيع تلك السلع, فلماذا لا يتم تطبيق عقوبة السجن ولمدد طويلة والتي نص عليها نظام الجمارك؟ ولماذا لا يلغى السجل التجاري ويغلق المحل ويمنع التاجر من ممارسة التجارة؟.
-في ظني أنه لا خلاف بين من يرتكب جريمة الغش التجاري ويتسبب في تسويق سلع مغشوشة لا تصلح للاستخدام الآدمي وتلحق الأذى بصحة وأرواح المواطنين والمقيمين وبين من يرتكب جرائم الاعتداء والقتل العمد, بل إنني أعتقد بأن جريمة القتل قد يتحكم بصاحبها بعض الظروف المصاحبة, في حين ان جريمة الغش التجاري تكون عن سبق إصرار وعلم مسبق وقصد بإيذاء البشر.