الجزيرة - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» من مصادر خاصة بتشديد وزارة المالية على الجهات الحكومية بسداد ضريبة القيمة المضافة على الأعمال والمشتريات والتوريدات الخاضعة للضريبة إلى الموردين والمقاولين الخاضعين للضريبة والمسجلين لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الأعمال والمشتريات والتوريدات التي تمت في أو بعد تاريخ 1 يناير 2018م لجميع العقود، وذلك من اعتمادات البنود المخصصة بالميزانية، والمعتمدة للجهات والمؤسسات العامة للسنة الحالية 1439/ 1440هـ.
ويأتي ذلك بناء على نظام ضريبة القيمة المضافة المصادق عليه بالمرسوم الملكي بتاريخ 2/ 11/ 1438هـ، وبناء على الفقرتين 4، و17 من تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة المشار فيهما إلى تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 10/ 4/ 1439هـ بشأن إلزام الجهات الحكومية بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة إلى الموردين الخاضعين للضريبة من اعتمادات البنود المخصصة بالنفقة.
ووجهت وزارة المالية في تعميمها بمراعاة ما يأتي: العروض المقدمة في أو بعد تاريخ 1/ 1/ 2018م التي تمت ترسيتها قبل صدور هذا التعميم يتم معالجتها وفقًا لـ (تتحمل الجهة الحكومية مبلغ الضريبة إذا أفصح المقاول أو لم يذكر أن عرضه غير شامل مبلغ الضريبة، ويتحمل المقاول مبلغ الضريبة إذا أفصح في عرضه أن القيمة الإجمالية شاملة الضريبة. العروض المقدمة قبل تاريخ 1/ 1/ 2018م تتحمل الجهة الحكومية مبلغ الضريبة عن التوريدات والأعمال والمشتريات التي تمت بعد هذا التاريخ ما لم ينص المقاول في عرضه على تحمله لها. كذلك المنافسات والمشتريات السابقة لصدور هذا التعميم التي لم تتم ترسيتها من قِبل الجهة الحكومية تتم معالجتها وفق البند السابق المشار إليه.
وعلى الجهات الحكومية التشديد على المقاولين والموردين تضمين عروضهم ضريبة القيمة المضافة كبند مستقل، وتصرف ضريبة القيمة المضافة من البند الذي تصرف منها النفقة، ويسحب بها أمر دفع مستقل، مع قيام المورد الخاضع للضريبة بالإقرار عن الضريبة المستحقة بإقراراته الدورية المقدمة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق الإجراءات الاعتيادية المنصوص عليها في لوائح وأنظمة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تولي الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية التحقق من قيام الموردين الخاضعين للضريبة بالإقرار عن الضريبة المحصلة من الجهات الحكومية، وسدادها إلى الهيئة في المواعيد النظامية).