النكاح بنية الطلاق عند السفر
* ما حكم النكاح بقصد الطلاق عند السفر، حيث قال بعضهم: (إن شيخ الإسلام أجازه)؟
- الزواج بنيَّة الطلاق، بأن يعرف الزوج أنه سوف يُطلِّق، ولا يَعلم الطرف الثاني: لا الزوجة، ولا ولي أمرها، جائز عند جماهير أهل العلم، إذا تمَّتْ شروطه وأركانه: بوليٍّ، وشهود، وصداق، ولو كان في نيته أن يُطلِّق. لكن إذا عَرَف الطرف الآخر، فهو المُتعة، وسواء كان علمهم بهذا الأمر صريحًا حقيقيًّا، أوفي حكم الصريح، بأن كان كالشرط العُرفي الذي يعرفه الناس، فإذا عَرَف الناس في بلدٍ من البلدان أن أهل هذه البلاد ما يأتون إلَّا لهذا الأمر، وأنهم سوف يتزوَّجون شهرًا أو شهرين ثم يُطلِّقون، فهذا مثل الشرط الذِّكري، لا يجوز بحال.
وإذا كان القصد من هذا الزواج الإضرار بالمرأة، فيُمنع؛ للضَّرر.
* * *
نقض المرأة شعرها عند الغسل
ورد في حديث أُمِّ سلمة -رضي الله عنها- كلمة: «فأنقضه؟» [مسلم: 330]، فما النَّقْض؟ وما كيفيَّته؟ وهل عليها شيء إذا نقضتْ شعرها؟
- النَّقْض: حَلُّ المُبْرَم المُحْكَم المَشْدود المَرْبوط، وفي الآية: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا} [النحل: 92]، فهي تَنسج بعضَه في بعض، هذا الغَزْل، ثم بعد ذلك تَنْقضه وتَنْكثه.
ونقْضُ الشعر للغُسل سواء كان في الحيض، أو في الجنابة؛ لأنه إذا كان مضفورًا ومشدودًا، فإن كان كثيفًا امتنع وصول الماء إلى البشرة، وإن كان خفيفًا يمكن أن يتخلَّل الماء ويصل إلى جلدة الرأس. والنبي -صلى الله عليه وسلم- أَمر عائشة -رضي الله عنها- بالنقض، ولم يأمر أُمَّ سلمة -رضي الله عنها-، وأُمُّ سلمة كبيرة طاعنة في السنِّ، والغالب أن شعر الكبيرة يكون خفيفًا، وعائشة شابَّة، فحينما قيل لها هذا الكلام: «انقضي شعرك» [ابن ماجه:641] ما كمَّلت الثامنة عشرة، فالشابَّة شعرها كثيف، وأكثر من كبيرة السنِّ، فلعلَّ هذا هو السبب في أمر عائشة دون أُمِّ سلمة، وحينئذٍ نَسْلم من الحُكم على حديث أُمِّ سلمة في ذِكر الحيضة [مسلم: 330] بالشذوذ.
(وهل عليها شيء إذا نقضتْ شعرها؟)، لا شك أن النَّقْض أكمل؛ ليصل الماء إلى البشرة، لكن هل يكفي أن تُروِّي أصول الشعر دون نَقْضه، أو لا؟ هذا الكلام، وإلَّا فنَقْضه أفضل، لكنه غير لازم.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-