بريدة - خاص بـ«الجزيرة»:
أكدت دراسة علمية على محاولة علاج مشكلات النفقة الزوجية قبل تفاقمها، والوصول بالأسر إلى محل التآلف ونفي الخلاف والتنازع، وذلك عن طريق وضع القواعد الضابطة لحقوق كلا الزوجين، وتدخل المصلحين العارفين بأحكام الفقه في هذا الشأن.
وشددت الدراسة العلمية المعنونة بـ»ضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي» للدكتور يوسف بن عبدالعزيز العقل أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم، شددت على الاهتمام بأمور النفقة الزوجية وما يتعلق بها من أحكام، وتقريب مسائلها إلى الناس، ليعرفوا أحكام دينهم، ويكون تعاملهم بناءً على ما ورد في كتاب الله تعالى وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتقل الخلافات بالرجوع في الفصل بينهم إلى هذه الأحكام، والاهتمام بالدراسات المقارنة، والاستفادة من الخلاف في الفروع الفقهية بين مذاهب أهل السنة، للوصول إلى أفضل الحلول للمشكلات التي تثور بين الزوجين، وكذلك منع من يبثون في وسائل التواصل الشبه للتشويش بين الأسر وتشديد العقوبات عليهم، وجعل الكلام من جهات الفتيا والعلم الرسمية فقط.
وأظهرت نتائج الدراسة العلمية إلى أن النفقة عند الفقهاء: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف، وأن أسباب النفقة التي ذكرها الفقهاء أشهرها ثلاثة، وهي: الزوجية، والقرابة، والملك، ويجب على الزوج الإنفاق على زوجته غنياً كان الزوج أو فقيراً، حاضراً كان أو غائباً، وأن موجب وسبب نفقة الزوجة هو احتباسها عليه مع تمكينها من نفسها له، كما أن نفقة الزوجة مقدرة على الزوج بحسب يسار الزوج والزوجة وإعسارهما.
وأبانت الدراسة إلى اتفاق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب النفقة للزوجة على زوجها وجود العقد الصحيح، وأن تنتقل إلى منزل الزوجية، أو تكون موافقة على الانتقال، وأن الزوجة قبل الدخول لا نفقة لها إذا لم يتم تسليمها، كما أن الزوجة الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا نفقة لها حتى يتسلمها، واتفق الفقهاء على وجوب النفقة للمطلقة رجعياً إلى أن تنتهي عدتها، وكذلك وجوب النفقة للمطلقة الحامل، سواء كان طلاقها رجعياً أم بائناً لحين وضع الحمل، أما المطلقة البائن فالراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى، والزوجة المختلعة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً، واتفق الفقهاء على أن زوجة المفقود لها النفقة والسكنى ما دام أن الحاكم لم يحكم بموته، وإذا اتفق الرجل مع زوجته الموظفة على نفقة بينهما كان بها، وإن وقع النزاع بينهما فيسقط من نفقتها بقدر خروجها لعملها، كما أن النفقة الماضية لزوجة الممتنع عن الإنفاق تصير دينا في ذمته، ولا تسقط، وإذا أعسر الزوج بنفقة زوجته الحاضرة كان لها الخيار في أن تطلب الطلاق، ويحكم لها بعد تأجيله مدة للتثبت من إعساره، ومتى كان الزوج لا ينفق على زوجته بالمعروف، فإن لها أن تكمل نفقتها بالأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها بالمعروف دون إسراف منها في الأخذ والإنفاق، وذهب جمهور الفقهاء على عدم وجوب علاج الزوجة على زوجها إذا مرضت عنده، ويجب على الزوج توفير أدوات النظافة والجسم وما يزيل الروائح السيئة، كما يجب على الزوج توفير الخادمة إن كانت زوجته ممن يخدم مثلها، ويجب كون الخادمة للزوجة أنثى، ولو أستعد الزوج لخدمتها بنفسه وجب عليها القبول إلا أن يلحقها عار بذلك.
وشددت الدراسة على أن المرأة الناشز لا نفقة لها، لامتناعها على زوجها، وإذا سافرت الزوجة بدون إذن الزوج سقطت نفقتها، أما إذا سافرت بإذنه لم تسقط نفقتها، وإذا سجنت الزوجة بجريرة منها أو جريمة عمد سقطت نفقتها، أما إذا سجنت بخطأ منها لم تتعمد فينبغي ألا تسقط نفقتها، وإذا دخلت الزوجة في عبادة يطول وقتها كالحج بدون إذنه سقطت نفقتها، وإذا مرضت الزوجة عند الزوج لم تسقط نفقتها.