«الجزيرة» - الاقتصاد:
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على تحديد الأسعار، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29 / 6 / 1440هـ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة الخياط للجبس المحدودة، وشركة مدى للجبس المحدودة، وشركة مصنع أسك للجبس المحدودة، وشركة المتحدة للصناعات التعدينية، وشركة الجبس الأهلية، والشركة الوطنية للجبس لثبوت مخالفتها ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم بتاريخ 29 / 6 / 1440هـ، التي نصت على الآتي: تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة ما يأتي: تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها وتضمن القرار إيقاع غرامات مالية إجمالية قدرها (91,100,000) واحد وتسعون مليوناً ومئة ألف ريال ضد (6) منشآت. وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام نهائية من محكمة الاستئناف الإدارية.
وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.