Al Jazirah NewsPaper Tuesday  03/10/2006G Issue 12423القوى العاملةالثلاثاء 11 رمضان 1427 هـ  03 أكتوبر2006 م   العدد  12423
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

فـن

استراحة

دراسات

دوليات

متابعة

منوعـات

القوى العاملة

الرأي

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

الأخيــرة

سين و جيم ....

س: ما مقدار نفقات الإقامة للمصاب أو مرافقه؟
ج - إذا كان المشترك أو صاحب المعاش أو العائدة مقيماً خارج المدينة التي بها مقر اللجنة التي استدعي للمثول أمامها فإنه يستحق نفقات إقامة له وللمرافق (في الحالات التي تستدعي وجود مرافق) بواقع 120 ريالاً لكل منهما عن اليوم الواحد وذلك للمدة التي ترى اللجنة الطبية ضرورة وجود المشترك خلالها بحد أقصى خمسة أيام.
***
س: هل تتحمّل المؤسسة نفقات ترحيل المصاب إلى بلده؟
ج - 1 - يجوز نقل المصاب من جهة العلاج إلى موطنه إذا تبيّن أن حالته الصحية ميئوس من علاجها، وثبت عجزه الكلي المستديم مع الحاجة إلى مساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية، ويتولى صاحب العمل تلك الإجراءات ويدفع التكاليف اللازمة، وتعوّضه المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب.
2- تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان المصاب الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم إلى موطنه وما يتبع ذلك من نفقات وتكاليف، أو المصاب الذي توفي بسبب إصابة العمل.
***
س: هل تلتزم المؤسسة بنفقات انتقال وإقامة المصاب أو مرافقه إن وجد؟
ج - تلتزم المؤسسة بنفقات انتقال المصاب ذهاباً وعودة من مكان العمل أو من سكنه - حسب الحال - إلى الجهات الآتية:
أ - إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج.
ب - إلى المكان الذي يجري فيه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله.
ج - إلى مكان إجراء الفحوص الطبية سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى اللجان الطبية المختصة.
إذا قرّرت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك.
لا تستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج، إلا إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه.
إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج، وثبت تحمله نفقات هذه الإقامة.
***
س: ما مقدار نفقات الانتقال للمصاب أو مرافقه؟
ج - تصرف لكل من المشترك أو صاحب المعاش أو العائدة بدل انتقال له وللمرافق (في الحالات التي تستدعي وجود مرافق) بواقع 30 ريالاً عن كل 100 كيلو متر في الذهاب والعودة مع جبر كسر المائة كيلو متر في مجموع المسافة ليحاسب عنه كأنه مائة كيلو متر.
أما في حالة استخدامه الطائرة فيمنح أو يعوّض عن قيمة تذكرة ذهاباً وعودة بالدرجة السياحية له وللمرافق في الحالات التي تستدعي وجود مرافق مع إضافة قدرها خمسون ريالاً مقابل انتقال كل منهما من وإلى المطار في كل من جهة السفر والعودة.
- بالنسبة للانتقالات داخل المدينة التي بها مقر اللجنة استجابة لطلبها أو بناء على تكليف من طبيب المكتب، يمنح المشترك أو صاحب المعاش أو صاحب العائدة حسب الحال بدل انتقال بواقع 30 ريالاً مقابل الذهاب إلى الجهة المكلّف بالتوجه إليها والعودة منها، وإذا تعددت الجهات يمنح بدل انتقال بواقع 15 ريالاً مقابل التوجه لكل جهة، بحيث لا يتجاوز ما يُصرف إليه 50 ريالاً في اليوم الواحد.
- ويكون تحديد مدى حاجة المشترك إلى مرافق في تلك الحالات بقرار من اللجنة الطبية، أو بقرار من المدير المختص بناءً على توصية طبيب المؤسسة.
***
س: هل هناك جهات محددة لتقديم العناية الطبية للمشترك المصاب؟
ج - يتم تقديم العناية الطبية للمصاب عن طريق الجهات الطبية التابعة للمؤسسة أو المستشفيات المملوكة للمؤسسة، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة.
ويجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها.
***
س: هل يجوز للمصاب أن يلجأ لجهات علاج غير المحددة له؟
ج - يجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ لأي من جهات العلاج المرخص لها كطبيب أو عيادة طبية خاصة، أو مستشفى خاص، بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى جهة العلاج التي حددتها المؤسسة من قبل، وأن يبادر المصاب أو صاحب العمل بإبلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الالتجاء إلى جهة العلاج المذكورة، ويقرر طبيب المكتب مدى توفر حالة الاستعجال. ويجوز التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة.
وللمؤسسة الحق في نقل المصاب لجهة العلاج المحددة عندما تسمح حالته بالانتقال إليها.
وتتحمل المؤسسة نفقات العلاج بالجهات المشار إليها (طبيب، عيادة طبية خاصة، مستشفى خاص).
وإذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المتعاقد معها المنوم فيها المصاب، ينقل إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج سواء كانت المؤسسة متعاقدة معها أو غير متعاقدة، وتتحمّل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved