الطائف - (الجزيرة)
أوضحت دراسة فقهية متخصصة أن لجمعيات رعاية الأيتام أن تكتتب للأيتام بأسمائهم في الشركات المساهمة وفق الضوابط السابقة في مسألة الاتجار عموماً، وأنه متى اكتتب باسمه أصبح المال المكتتب به حقاً له، وإن كان في الأصل تبرعاً عاماً، فإن بقيت هذه الأسهم إلى أن رشد اليتيم، أو تخلت عنه الجمعية فإنه يؤول إليه أو إلى وليه بحسب الحال حينها.
وأكدت الدراسة - التي أعدها الدكتور جميل بن حبيب اللويحق الأستاذ المساعد في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الطائف - بعنوان: (استثمار جمعيات رعاية الأيتام لأموال اليتامى - دراسة فقهية).. إن المستثمر لمال اليتيم فرداً أو كان جمعية أن يأخذ قدراً من الربح مقابل عمله، لا يخرج في مقداره على العادة في مثل جهده، وأن له أيضاً أن يدفعه لمن يقوم بذلك بدلاً عنه متى كانت المصلحة ظاهرة في ذلك، لافتة النظر إلى أن الاستثمار المقصود للمال المخصص لليتيم معناه تنميته وتكثيره بصورة لا تخالف أحكام الشريعة المطهرة.
وشددت الدراسة على أنه ليس للمضارب بمال اليتيم ضمان المال إلا إذا فرط أو تعدى، وأن ما يقع من الغبن اليسير في التجارة مغتفر، لأنه من طبيعة التجارة في العادة، فإذا زاد عما تعارف عليه الناس ففيه الضمان، مبينة في ذات الوقت أن لجواز استثمار أموال اليتامى شروطاً هي: أن لا يكون ذلك في الحرام، وأن يكون في طريق يغلب على الظن الربح فيه، وأن يتصف المتجر بالمال حينئذ بالأمانة والخبرة.
وأشارت الدراسة إلى أن العلاقة بين جمعيات رعاية الأيتام وباذلي المال لصالح الأيتام هي علاقة الوكيل بموكله، على تفصيل مذكور في موضعه، وهي كذلك موكلة من قبل ولي اليتيم في استقبال ما يرد لليتيم وتدبيره لمصلحة اليتيم، ونشرتها مجلة دراسات إسلامية في عددها السادس عشر لشهر محرم الماضي.
وفي هذا الصدد أثنت الدراسة على ما أولته الشريعة الإسلامية المطهرة من عناية بالغة لأمر اليتيم، وحثّها على كفالته، ورتبت على ذلك أجراً عظيماً، مشيرة إلى أن للكفالة صورتين مطلوبتين، وكلتاهما محل للأجر والثواب، وهما الضم الكامل للكافل، فيكون اليتيم كأولاد كافله في سكناه، ونظره، ورحمته، وتدبير شؤونه، أو إبقاؤه لدى وليه، والإنفاق المالي عليه، وأن الصورة الأولى هي أكمل الصورتين، مشيرة إلى أن اليتيم هو من فقد والده قبل بلوغه، وأما ماله فلا يدفع إليه إلا إذا ظهر رشده ولو تأخر عن سن بلوغه.