Friday  15/07/2011/2011 Issue 14169

الجمعة 14 شعبان 1432  العدد  14169

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

أفاق اسلامية

 

الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لـ»الجزيرة»:
كفالة حرية الاعتقاد للإنسان.. الأساس في الإسلام

رجوع

 

الرياض - خاص بـ»الجزيرة»

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن حسين العايد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على سماحة الإسلام، وأنه دين الرحمة، جاء للناس كافة، وفيه الخير للعالمين، للمؤمنين به، ولغير المسلمين.. حيث حفظ الإسلام لغير المسلمين حقوقهم، وعامل المسلمون على مر التاريخ غير المسلمين بقدر كبير من السماحة واليسر والإحسان. وأبان أن المعاملة الحسنة التي أبداها المسلمون لمخالفي دينهم على مر العصور ليست طارئة أو غريبة، بل هي منطلقة من أسس دين الإسلام نفسه الذي يقوم على أساسين راسخين في هذا الأول: حفظ كرامة الإنسان لكونه إنساناً، والأساس الآخر كفالة حرية الاعتقاد.

جاء ذلك في حديث للدكتور صالح العايد عن حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام، مشيراً إلى أن أصناف غير المسلمين في بلاد الإسلام، صنفان: الأول «المواطنون من غير المسلمين» وقد أطلق عليهم علماء الإسلام «أهل الذمة» أي أهل العهد والأمان، أما الصنف الثاني فهم « المستأمنون وهم غير المسلمين من الوافدين إلى بلاد الإسلام لعمل أو نحوه حيث يعرفهم العلماء المسلمون بـ(المستأمنين) أو (المعاهدين).

وقال فضيلته : إن الحقوق العامة لغير المسلمين في بلاد الإسلام : تتمثل في حقهم في حفظ كرامتهم الإنسانية، وحقهم في حرية المعتقد، وحقهم في التزام شرعهم، وحقهم في العدل، وحقهم في حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحقهم في الحماية من الاعتداء، وحقهم في المعاملة الحسنة، وحقهم في التكافل الاجتماعي، متحدثاً فضيلته عن كل حق على حدة، ومورداً عدداً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على هذه الحقوق.

وأضاف قائلاً : إن حرية الاعتقاد والتدين الشخصي للمقيمين في المملكة العربية السعودية من غير مواطنيها أمر لا تمنعه أنظمة المملكة، وليس لأحدٍ أن يتدخل في شؤون عباداتهم الفردية، أو يجبرهم على التخلي عن معتقداتهم، ولم يسبق لأحدٍ من النصارى أو غيرهم أن تعرض للمضايقة أو المعاقبة بسبب معتقده، أو بسبب إقامته شعائره في داره الخاصة، ما لم يكن ذلك علانية. فإن في ذلك إضراراً بالنظام العام وربما أدى إلى إخلال بالأمن، وهما أمران لا تسمح بهما المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كما هو موضح في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في الأول من ديسمبر من سنة 1966م، وكذا الفقرة الثانية من المادة الأولى من الإعلان الدولي بشأن عدم التمييز القائم على أساس الدين والمعتقد الصادر في 25 نوفمبر 1981م.

وأورد الدكتور العايد نص المادتين :إذ نصت الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة على أنه : (لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية)، فيما نصت الفقرة (2) من المادة الأولى من إعلان عدم التمييز: أنه (لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية).

وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - في نهاية حديثه - على أن المملكة التي تستمد نظامها ودستورها من الشريعة الإسلامية تحترم وتحافظ على حق ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين فيها بما يتفق مع خصوصياتها الدينية والتاريخية وواقعها، كما أنه في الوقت نفسه يتفق مع ما ورد في المواثيق الدولية.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة