الجزيرة - المحليات
أعلن مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد بدء الصندوق بتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (296) وتاريخ 14-10-1432هـ القاضي بالموافقة على تعديل الفقرتين (6) و(8) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على (15) سنة، وللصندوق زيادة هذه المدة إلى (20) سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، حيث اعتمد مجلس إدارة الصندوق مؤخراً ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً في المملكة.وأشار العايد إلى أن هذه الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة قد تم تحديدها بناءً على الدراسة التي قام بها الصندوق لتصنيف المناطق والمدن الأقل نمواً من ناحية مقومات التنمية المتوافرة في كل منطقة ومدينة والميز النسبية فيها. موضحا أن ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية التي أقرها مجلس إدارة الصندوق تتلخص في أن يظل قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من تكلفة المشروع في المدن الرئيسية، وهي (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، مكة المكرمة، ينبع ورأس الخير) وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المدن.