أكَّدت وزارة العمل أن لائحة العمالة المنزلية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، دخلت حيز التطبيق الأربعاء الماضي وتنظم اللائحة العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية حيث تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة.
ودعا وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العماليَّة زياد الصايغ، جميع الأطراف إلى الالتزام بما تضمنته مواد وبنود اللائحة من اشتراطات وضوابط، مبينًا أنّه روعي في إعداد اللائحة التي تضمنت (23) مادة، خصوصية العمل الذي يُؤدِّيه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى، في حين شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية، بما يحمي حقوقهما وينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
ولفت الصايغ إلى أن اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي، كما ألزمت العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولاً، ومن ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداء العمل المتفق عليه دون إخلال.
في حين أكَّدت إحدى مواد اللائحة، على ضرورة طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته بما يتعلّق بتنفيذ العمل المتفق عليه، ووجوب محافظته على الممتلكات وألا يتعرض لهم بأذى بما في ذلك الأطفال وكبار السن، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته، كما شدَّدت اللائحة على عدم أحقية العامل أو العاملة برفض العمل أو ترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمارس أيّ نشاط يضر بالأسرة.
وأكَّد وكيل الوزارة أن اللائحة نصت على عدم إلزام صاحب العمل بتكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير متفق عليه في العقد أو بعمل فيه خطر يُهدِّد صحته أو يمس كرامته أو بالعمل لدى الغير وذلك وفقا لإحدى المواد المقرة.
وبيَّن أن اللائحة تضمنت التأكيد على دفع الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير، وعلى صاحب العمل أن يوفر للعامل أو العاملة المنزلية السكن المناسب، وراحة يومية لا تقل عن تسع ساعات، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتي عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربع سنوات عمل.
وأبان الصايغ أن مواد اللائحة تضمنت قائمة للعقوبات، منها ما يتعلّق بصاحب العمل المخالف للائحة أو العامل المخالف لها، حيث يتم تغريم صاحب العمل المخالف ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة يتم تغريمه 5 آلاف ريال ومنعه من الاستقدام لثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يُمنع من الاستقدام نهائيًا، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية، أما ما يتعلّق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة، فيتم تغريمه ألفي ريال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في البلاد مع تحمَّله مصاريف سفره.