يُعدُّ نظام الإثبات من الأنظمة الأم التي تخدم جميع الأنظمة وتدخل جل الأحكام والوقائع، وقد جاءت أصوله من الكتاب والسنة والإجماع والقواعد الأصولية وغيرها مما هو من أصول التشريع. فجاءت المادة الثانية والثمانون والتي تنص على أنه «لا تجوز مضارة الشاهد».. موافقة لقوله تعالى: {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ}. وأما المادة الثالثة فجاءت وفق نص نبوي «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر». وجاءت المادة الثانية موافقة للقواعد والأصول والمنطق والعرف ونصها: «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه».
وغير ذلك الكثير، وهذا يعطي الأنظمة قوة تستمد من قوة مواردها مما يعني باللزوم قوة الأحكام القضائية ومتانتها، والله الموفق.