لبس المرأة من حلي أَخواتها وملابسهنَّ للاستكثار به
* إذا لبست المرأة من حُلي أخواتها، أو ملابسهنَّ؛ لتبدو أمام النساء أن لديها الكثير، فهل يُعتبر ذلك من التشبُّع بما لم يُعطَ؟
- نعم، هذا هو عين التشبُّع، و«المُتشبِّع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور» [البخاري:5219]، أما إن استعارت ثوبًا مناسبًا لا تُلبِّس به، ولا تُدلِّس على الناس أنها فوق واقعها؛ لتخرج به متوسِّطة الحال؛ لئلا يستقذرها الناس؛ فهذا لا شيء فيه، وجاء في الحديث: «لتُلبِسْها أُختُها من جلبابها» [مسلم: 890].
* * *
تسمية الغيث مطرًا
* ما صحة قول مَن ينهى عن تسمية الغيث بالمطر؛ لأن كلمة (مطر) لم ترد في القرآن إلَّا بمعنى العذاب؟
- لا بأس بتسميته مطرًا، فقد ثبت عن النبي-عليه الصلاة والسلام- أنه قال في الحديث القدسي: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنَوْءِ كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب» [البخاري: 846].
فقال: «مطرنا»، فلا مانع من هذه التسمية.
* * *
القراءة في أبراج الحظِّ
* هل مَن قرأ في أبراج الحظِّ يكون كمَن أتى عرَّافًا، فصدَّقه، فلا تُقبل له صلاة أربعين يومًا؟
- أبراج الحظِّ لا شك أنها من فعل المُنجِّمين، فلا يجوز سؤالهم عنها، ولا يجوز تصديقهم من باب أولى، فيَحرُم النظر فيها.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-