حائل - خاص بـ«الجزيرة»:
دعت دراسة علمية إلى أهمية تضمين الأنظمة المسائل التي تكثر الحاجة إليها من مسائل القسمة في الأوقاف، مع دراسة بعض مسائل وصور القسمة التي لم تتناولها الدراسات البحثية، وعلى الأخص المسائل المستجدة.
وأظهرت نتائج الدراسة العلمية المعنونة بـ"القسمة في الأوقاف.. دراسة فقهية مقارنة تطبيقية» للدكتور عبدالرحمن بن علي بن عبدالله الدعيلج الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة حائل، أظهرت أن الوقف على المعين يُغلب فيه معنى التمليك، والوقف على غير المعين يغلب فيه معنى التحرير والإسقاط، وأن العين الموقوفة على المعينين ملك للموقوف عليهم، أما على غير المعينين فتكون على حكم ملك الله، مع صحة وجواز قسمة الوقف من المشاع الذي يقبل القسمة جبرًا أو اختيارًا.
وأبانت الدراسة العلمية أن العين المشاعة التي لا تقبل القسمة وبعضها وقف تباع جبرًا بطلب أحد الشركاء القسمة، وأن المنع من قسمة الوقف بين أربابه قسمة لازمة، مشيرة إلى جواز قسمة الوقف إذا كان على جهتين، وكذلك المنع من نقض الوقف وقسمة رقبته أو ثمنها ملكًا للورثة أو للمستحقين، كما أن الناظر قد يكون وليًّا أو وكيلًا بحسب صورة عقد النظارة له.
وشددت الدراسة على عدم صحة قسمة النظارة على أعيان الوقف إن عهد النظر إلى الناظرين جميعًا، كما أن المنع من اقتسام الناظرين مهام ووظائف النظر على الوقف بينهما إن عهد لهما النظر مجتمعين.
وأكدت الدراسة على أن العدل بين الأولاد في الوقف كما يكون في العطايا، وكذلك نقض القسمة بانقراض الطبقة، وإن عين الواقف زمنًا لاستحقاق الغلة تعين، وإلا ثبت حق أهل الوقف في الغلة عند حصولها، وإن عين الواقف مكانًا لتسليم الغلة تعيّن، وإلا فحيث جرى العرف بقسمتها فيه، مع مشروعية المهايأة الزمانية والمكانية في الوقف.