الدعاء بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء
• ما حكم الدعاء بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء؛ اقتداءً بجابر -رضي الله عنه-؟
* حديث جابر -رضي الله عنه- المخرج عند البخاري في (الأدب المفرد) (704)، و(المسند) (14563)، وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا يوم الاثنين فلم يُجَب، ثم دعا الثلاثاء فلم يُجَب، ودعا بين الصلاتين من يوم الأربعاء فأُجِيْب، وكان جابر -رضي الله عنه- يفعل ذلك، أي: يدعو بين الصلاتين -الظهر والعصر- من يوم الأربعاء، واستحبَّه جمع من أهل العلم؛ لهذا الخبر، وبعضهم يقول: إن هذا حصل اتفاقًا، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يُكرِّر الدعاء «إذا دعا، دعا ثلاثًا» (مسلم: 1794)، فأُجيب بعد الثالثة، ولا يعني أن للوقت أثرًا، والأمر فيه سعة، مَن اقتدى فله أصل، ومَن ترك أيضًا؛ معتذرًا معتلًّا بأن هذا حصل اتفاقًا في هذا اليوم فلا يُثرَّب عليه، المقصود أن الأمر فيه سعة.
* * * *
توزيع الإنسان أمواله وأملاكه على ورثته قبل موته
• هل يصح أن يوزِّع المرء أموالَه وأملاكَه على ورثته عن طريق الهبة قبل موته وهو صحيح معافى؟ وإن صح فكيف يوزعها؟
* نعم، للمرء أن يوزِّع أموالَه أو بعضَ أمواله على ورثته، ويكون توزيعه عليهم كالميراث، كقسمة الله - جل وعلا - للتركات وأموال الأموات: للزوجة نصيبها، وللأم نصيبها، وللأب نصيبه، وللذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا...، وبعضُ الناس يَنصح مثل هذا ألَّا يوزِّع جميع أمواله، بل يوزِّع عليهم ما يقوم بحاجتهم وينتفعون به؛ لأنهم قد يفرِّطون فيه في حياته، فبعضهم يكون لا يحسن التصرف في الأموال، وتنتهي هذه الأموال وهو يرى ويتحسَّر على ذلك، بل يُبقي لهم شيئًا يكون بعد وفاته، ومنهم مَن ينظر إلى المسألة من منظور آخر وهو أنه يوزِّع أمواله على ورثته ثم بعد ذلك يمنُّون عليه بشيء من ماله، فيترك لنفسه ما يقوم بحاجته بحيث يتَّقي هذه المنة، وعلى كل حال إذا وزَّع لا شيء في ذلك، فالأمر لا يعدوه، ويكون التوزيع على الإرث.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-