الاقتراض في مجتمع عادتهم رد القرض بأكثر منه
* في قريتنا من اقترض ألفًا يردها ألفًا ومائة، ومن اقترض عشرة آلاف يردها أحد عشر ألفًا، كل ذلك دون اشتراط، لكنها أصبحت عادة للناس؛ تكرُّمًا منهم على بعضهم البعض، وأنا بحاجة إلى الاقتراض من ابن خالي، فهل يجوز لي الاقتراض منه والحال على ما ذُكر؟
- ردُّ القرض بأكثر منه دون اشتراط لابأس به، فقد استسلف النبي -عليه الصلاة والسلام- بَكْرًا وردَّ خيارًا رَباعيًا[مسلم: 1600]، على ألَّا يكون ذلك عرفًا يتداوله الناس ويعرفونه ويَعرف المقرِض أن المقترض سوف يرد هذا المبلغ، فإذا وُجِد في العرف والتزموا به ولم يُخِلُّوا به صار ذلك كالمشروط، فلا يجوز حينئذٍ.
ففي هذه الحالة لا يجوز؛ لأنه صار عرفًا عندهم، يقول:(من اقترض ألفًا يردها ألفًا ومائة.. وكل ذلك دون اشتراط)، لكنه صار عرفًا عندهم، وحينئذٍ لا يجوز.
* * *
إعطاء سائق الأجرة مبلغًا أقل مما طلب بعد النزاع في تقدير القيمة
* ركبتُ يومًا مع سائق الأجرة ليوصلني إلى عدة مشاوير، ولما أردتُ النزول طلب مبلغًا مبالغًا فيه في نظري، وتجادلتُ معه كثيرًا، فأعطيتُه أكثر مما كنتُ أتوقع، ولكن ليس كما طلب، وذهب وهو غير راضٍ، فهل عليَّ شيء في ذلك؟
- هذه إجارة، وفي الإجارة لابد أن تكون الأجرة معلومة بين الطرفين؛ لئلا يقعوا في إشكال ونزاع وشقاق - كما هو الحاصل-، ولكن إذا جرى بين الناس في مثل هذه الحالة أن الراكب يركب سيارة الأجرة من دون أن يخبره بالأجرة، ومن دون أن يستعلم صاحب السيارة مقدار الأجرة، وجرى ذلك بينهم، فإن مردهم إلى العرف، والفاصل في ذلك أجرة المثل، فلابد أن يعطيه أجرة المثل، ولابد أن يقتنع ويرضى صاحب السيارة بأجرة المثل، والله المستعان.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-