بريدة - خاص بـ«الجزيرة»:
حذر الدكتور طلال بن سليمان الدوسري أستاذ الفقه بجامعة القصيم من تساهل بعض الناس في استعمال الماء الموقف في غير ما أوقف له؛ كأن يوقف الماء للشرب فيستعمل في الغسيل ونحوه، وهذا لا يجوز، وهو ما صرح به الحنابلة بأن استعمال الماء المسبل للشرب لا يجوز استعماله في وضوء أو غسل، ولا يرفع الحدث، وهو من جنس الماء المغصوب من هذا الوجه.
قال البهوتي: «لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، كالصلاة في الثوب المغصوب، وكالوضوء الغسل ومثل المغصوب المسروق والمنهوب، ونحوه على قياسه الماء المسبل للشرب». [المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (1/ 134)]، وقال في الإقناع وشرحه: «(ولو سبل ماء للشرب لم يجز التطهير منه) في حدث ولا نجس ببدن أو غيره، فلا يرتفع الحدث منه»: [كشاف القناع (1/ 195)، وينظر: (10/ 52 ط وزارة العدل)]، وقال في المنتهى وشرحه: «(فلو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به) ولا الغسل ونحوه وكذا عكسه، لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة». [شرح المنتهى للبهوتي (2/ 406)]، وقال الرحيباني: «والماء المسبل للشرب لا يجوز استعماله في حدث ولا نجس ببدن أو غيره، فلا يرتفع الحدث منه». [مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 104)].
ولحظ د. طلال الدوسري قيام بعض الناس في الحرمين الشريفين بأن يتوضأ من الماء المخصص للشرب؛ وهؤلاء على خطر من صحة وضوؤهم على المذهب، فليتنبه لذلك.