جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضرورات الخمس الدين والنفس، والعرض والمال والنسل، وذلك بتشريع الحدود والعقوبات الرادعة في حق من يتعدى على هذه الضرورات، ومن ذلك حد الرجم في حق الزاني المحصن كما هو ثابت بالكتاب والسنة في قوله تعالى في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها وهي قوله تعالى: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله قد بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) قرأنا ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزل الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
فالرجم ثابت بالقرآن في هذه الآية، ومع هذا بعض الكتّاب في العصر الحديث ينكرونه، وقد نشر في بعض الصحف نموذج من ذلك وإقامة الحدود ومنها الرجم من صلاحيات إمام المسلمين لا يقيّمه غيره أو من ينيبه.
وهؤلاء المنكرون لحد الرجم ليس لهم حجة إلا التأثر بالثقافة الغربية والأفكار المنحرفة واستبشاع إقامة الحدود وهم لا يستبشعون انتهاك الأعراض وضياع النسل وانتشار الأمراض الناجمة عن جريمة الزنا، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} (32) سورة الإسراء، وانظر كيف قال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى}: أي لا تتعاطوا الأسباب الموصلة إليه من النظر الحرام والاختلاط بين الرجال والنساء وسفر المرأة بدون محرم، وترك الستر والحجاب، والتبرج بالزينة، والنهي إذا جاء عن تعاطي أسباب الشيء الموصلة إليه يدل على شناعة هذا الشيء وتناهي قبحه.
فالواجب على هؤلاء الكتَّاب الذين ينكرون الرجم في الزنا أن يتقوا الله ولا يعترضوا على الله في أحكامه وأن يعظموا حرمات الله وينظروا في الحكمة التي من أجلها شرع الله الرجم وعليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا.
وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.