العدل بين الزوجات في النهار
* الذي عنده عدَّة زوجات، ما حكم نهار ليلة إحداهنَّ؟ وهل هو قبل الليلة، أم بعدها؟ وهل يجوز أن يدخل في نهار ليلتها على ضرَّتها؟
- القَسْم عِماده الليل، وإذا خصَّص لكل واحدة يومًا كاملاً فليكن البدء فيه من غروب الشمس إلى غروبها، وإذا دخل على إحداهما في النهار فعليه أن يدخل على الثانية، كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يمرُّ على نسائه، ولا يجوز له أن يدخل على واحدة ويترك الأخرى. لكن هناك ظروف وأمور وأحوال تختلف من واحدة إلى أخرى، فهذه عندها أطفال، وهذه تحتاج إلى مراجعة مستشفى، وهذه عندها كذا، وهناك أولاد لا يُصلُّون إلا إذا تولَّى إيقاظهم، فمثل هؤلاء يُدخَل من أجلهم، لا من أجلها، إلى غير ذلك من الظروف والأحوال، فهذه الأمور الجانبية تُقدَّر بقدرها، لكن عليه أن يعدل، فإذا جاء إلى هذه في يوم هذه، فيأتي إلى تلك.
أما الليل فأمره أشد؛ لأنه عِماد القَسْم عند أهل العلم لمن كان عمله بالنهار، والفقهاء يُشدِّدون في هذا، ويقولون: لا يدخل على غير صاحبة النوبة، إلا لضرورة، كأن تكون منزولاً بها، أي: إذا احتُضِرتْ فلا بأس. على كل حال العدل واجب.
* * *
الحلف بالله على عدم فعل بعض الأمور مع نية فعل بعضها.
* تضطرني زوجتي للحلف بالله شفاهية، أو على المصحف على عدم فعل بعض الأمور، فمثلاً: الزواج عليها، أو فعل بعض الأمور التي يُضمِر السائل نيَّته فعلها، فما حكم ذلك الحلف؟ وما الكفارة؟
- تضطرك زوجتك للحلف بالله ألا تتزوَّج عليها، أو ألا تفعل كذا: إذا حلفتَ وفي نيَّتك أن تفعل؛ فهذا لا كفارة له، وهو أعظم من أن يُكفَّر، وإن كان في نيَّتك ألا تفعل، ثم رأيتَ الخير والمصلحة في فعلك ما حلفتَ عليه؛ فكفِّر عن يمينك، وائتِ الذي هو خير.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-