الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:
دعت دراسة علمية الجهات العلمية والإعلامية، بنشر الوعي الفقهي الاجتماعي لدى الشرائح ذات العلاقة بالحياة الزوجية من القضاة، وكتاب العدل، والمستشارين الأسريين وغيرهم بهذه البحوث التخصصية، وإبراز نتائجها التي توائم مقاصد الشريعة؛ من الاستقرار الأسري، وصلاح مستقبل أفرادها.
وأظهرت نتائج الدراسة العلمية المعنونة بـ(كتمان زوال البكارة بغير وطء عن الزوج وأثره على عقد النكاح: دراسة فقهية مقارنة)، للباحث الدكتور محمد بن سعد الحنين أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، خلصت إلى جملة من النتائج، من أبـرزها: أن البكارة هي عُذْرَة الفتاة، وهي الجلدة التي على قُبل المرأة، وبها تسمى عذراء، وهي: المرأة التي لم تفتض بكارتها، وهذه الجلدة عبارة عن غشاء يوجد حول فتحة المهبل الخارجية، ويتكون من طبقتين من الجلد الرقيق، بينهما نسيج رخو، وله أشكال متعددة، تختلف من فتاة لأخرى، والبكر، والثيب في اللغة، والشرع، وفي استعمال الفقهاء من الألفاظ المتقابلة، فتحديد حقيقة أحدهما في موضع يتبين به الآخر، والثيوبة وصف يختلف معناه، باعتبار سبب زوال العذرة من وطء أو بغيره كوثبة، وبكون الوطء حلالاً، أو حراماً، أو شبهة، ولذا كان إطلاق وصف الثيب يختلف اطلاقه الفقهي من موضع لآخر.
وأوضحت نتائج الدراسة أن المرأة التي زالت بكارتها بوثبة أو بأصبع أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة في صفة الاستئذان في النكاح، ورجحان كونها ثيباً فيما عداه على قول الجمهور، خاصة عند حصول اشتراط الزوج البكارة، كما أن الثيب في صفة الإذن في النكاح: اسم لامرأة زالت بكارتها بوطء، سواء كان في نكاح صحيح أم فاسد، أم وُطئت بشبهة، أو بزنا؛ فالبكر إذًا هي: المرأة التي لم تجامَع بنكاح أو، غيره وصفة إذنها النطق، كما أن المذاهب الأربعة اتفقت على أن البكارة إذا زالت بوثبة أو بأصبع أو نحو ذلك أن المرأة في حكم الأبكار، وعلى ذلك فصفة إذنها في النكاح السكوت، وما نقل عن الشافعي في مخالفة ذلك خطأه علماء المذهب.
وأشارت الدراسة إلى أن البكارة في المنظور الفقهي من صفات الكمال، والثيوبة تعد من صفات النقص، وليس من جملة العيوب في النكاح، وأن المرأة إن زالت بكارتها بوثبة أو بأصبع أو نحو ذلك فهي كالبكر حقيقة أو حكمًا عند الأئمة الأربعة، وعلى ذلك يجوز لولي المرأة عند زوال بكارتها بغير وطء كتمان ذلك عن الخاطب إذا لم يشترط كونها بكرًا، وأنه لو تزوج الرجل المرأة ظانًّا أنها بكر، فبانت ثيبًا، ولم يشترط البكارة؛ فإنه ليس له الخيار اتفاقًا، كما أنه إذا اشترط الزوج كون المرأة بكرًا، وقد زالت بكارتها بغير وطء بل بوثبة، أو أصبع، أو حيضة شديدة، أو غير ذلك؛ فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار للزوج على ثلاثة أقوال، أرجحها ثبوت الخيار، وأن الراجح أن الزوج إذا اشترط البكارة في المرأة، وقد زالت قبل العقد بغير وطء؛ فلا يجوز للولي كتمان ذلك عنه، كما أنه إذا اشترط الزوج البكارة في المرأة، وقد زالت قبل العقد بغير وطء؛ فالراجح أنه لا أثر له على صحة النكاح ما دام العقد مستكملًا لشرائط الصحة، وأنه إذا اشترط الزوج كون المرأة بكرًا، فبانت ثيبًا-بأن زالت بكارتها بغير وطء-؛ فقد اختلفت آراء الفقهاء في أثر ذلك على المهر على مذاهب ثلاثة، أرجحها: الرجوع بالمهر كله عند الفسخ، ولزوم مهر مثلها ثيبا إن أمسك، فيرجع فيما زاد على مهر مثلها ثيبًا مما قبضته بكونها بكرًا.